responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 253

و إهانتهم في وقت لا يسع ذلك، بل يسع امّا لإكرامهم فقط أو إهانتهم فقط أو إهانة بعضهم و إكرام بعضهم، فانّ العقل يحكم بإنفاذه أوامرهما أمكن، من غير فرق بين صور الإمكان، و ترجيح بعضها على بعض، بل يحكم بالتخيير بين تلك الصور.

و بالجملة: بعد ما بينّاه في المقدمة، يظهر: انّه لا فرق بين إلغاء «صدّق» في أحدهما رأسا و أخذه في الآخر، و بين إلغائه في جزء من كلّ منهما و أخذه في الجزء الآخر، فانّ المتروك من الدليل على كلّ حال مقدار واحد لا يختلف كما ليتعين الأقل. نعم، إلغاء مورد الإلغاء مختلف، و هذا الاختلاف حاصل في فرض الأخذ بأحدهما و ترك الآخر رأسا أيضا، فانّ مورد الإلغاء قد يجعل هذا و قد يجعل ذاك، و هذا ليس محذورا.

و بالجملة: إذا لم يمكن الأخذ بعموم الدليل يؤخذ منه بما أمكن، مخيّرا بين مصاديقها من غير وجه لترجيح بعض المصاديق الممكنة على بعض، في لزوم الأخذ، فعموم أكرم إذا لم يمكن الأخذ به أخذ به، فيما أمكن، فيكرم حسب المجهود، مخيرا في اختيار كلّ فرد شاء من العلماء للإكرام، و كذلك المقام إذا لم يمكن الأخذ بعموم صدق في الخبرين المتعارضين بما لهما من المدلول أخذ به فيما أمكن من مجموع مدلولهما، مخيرا في الأخذ من هذا المجموع نحو ما إذا أخبر عدل واحد بمجموع المدلولين و تعذّر الأخذ به، فيدخل التبعيض في أطراف التخيير.

فاتّضح: انّه لا الجمع أولى من الطرح و لا الطرح أولى من الجمع، بل كلّ في عرض الآخر، يتخيّر بينهما.

إن قلت: هذا في المخصص العقلي، أعني فيما إذا لم يتمكن من الأخذ و العمل بعموم الدليل، لكن المقام بمعزل منه، فانّ أحد الخبرين المعلوم كذبه خارج عن تحت دليل صدق تخصصا، فامّا هذا كذب أو ذاك كذب، و الأخذ بقبضة من هذا و قبضة من ذاك، أخذ بالكذب القطعي.

قلت: قد أشرنا سابقا إلى: انّه إذا خرج عن تحت الدليل، امّا تخصيصا أو تخصصا اللا بعنوان، انقلب الباقي أيضا إلى اللا بعنوان، بحكم العرف، و الخارج في‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست