responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 252

بأيّ أنحاء الجمع، كما جاز الأخذ بأحدهما و ترك الآخر، و هو التخيير الّذي اخترناه سابقا، فيكون المحصل تخييرا عامّا و تخييرا بين التبعيض بأنحائه، و بين الأخذ بواحد و ترك الآخر رأسا، مخيرا أيضا في المأخوذ و المتروك.

نعم، حيث لا يمكن الجمع و التبعيض في الصورة الثانية، يتعين التخيير بأخذ أحدهما و طرح الآخر رأسا.

و توضيح المدعى يتوقف على بيان معنى «صدّق» و ما هو قضية دليل الاعتبار.

فاعلم: انّ دليل «صدّق» نسبته إلى خبرين و ثلاثة اخبار و أربعة و هكذا، و إلى خبر عدل واحد مشتمل على حكاية حكمين و ثلاثة أحكام و أربعة و هلمّ جرّا، و لو بلفظ واحد، نسبة واحد، فلا يكاد يختلف الحال في ساحة هذا الدليل، بين أن يكون مجموع مجلدات كتاب وسائل الشيعة قد حكى عدل واحد، و بين أن يكون كلّ حكم، حكم تضمنته رواية واحدة رواه عدول، مستقلا، مستقلا، فانّ «صدّق» ينشأ مماثل ما حكاه العدل أو يصير حجة عليه، فإذا حكى عدل واحد ألف حكم أنشأ «صدق» هناك ألف حكم، كما إذا أخبر ألف عدل لذلك الألف حكم بلا تفاوت شعرة، و حينئذ فإذا أخبر عدل بحكم عام، كوجوب إكرام العلماء و أخبر العدل الآخر على خلافه، كوجوب إهانتهم، فلا ريب انّه لا يمكن الأخذ بدليل «صدق» فيهما بتمام مدلولهما، و امّا الأخذ بدليل «صدق» في أحدهما دون الآخر، أو في بعض مدلول أحدهما منضما إلى بعض مدلول الآخر، فكلّ ممكن، و معه لا وجه لتعين الأول، كما لا وجه لتعين الثاني، بل المتعيّن هو التخيير، و جواز الجمع كجواز الأخذ بأحدهما و طرح الآخر رأسا.

و يظهر وجه ذلك ممّا ذكرناه سابقا، وجها للتخيير في مقابل من قال بالتساقط. و نحن و ان ذكرنا سابقا التخيير لكن كان ذلك في مقابل القول بالتساقط، و الآن نعمّم دائرة التخيير بما يشمل الأخذ بكلّ في جزء مدلوله، فيكون المحصّل تخييرا عامّا إلى آخر العبارة التي قدّمناها. و هذا الأمر أوضح على السببيّة منه على الطريقية، مثلا إذا أمر المولى بإطاعة الأب، و أمر الأب بإكرام العلماء

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست