نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 251
التفاضل، يكون هو المؤثر، و
لازمه أن يكون أثره كأثره، إذا كان منفردا، انّ إلزاميا فإلزامي، و إن غير إلزامي
فغير إلزامي. و يحتمل أن يقال بتعين ذي المزية مطلقا باعتبار ان سقوطهما جميعا عن
التأثير بعد عدم إمكان تأثيرهما جميعا، كان بمناط بطلان الترجيح بلا مرجح، و يكفي
للترجيح مطلق المزية، و لو كانت غير إلزامي. ثمّ انّ المصنف أشار إلى تفصيل المقام
في الجملة، في رسالة البراءة عند الكلام في المتزاحمين، و دوران الأمر بين وجوب
شيء و حرمته. و لم أر في مبحث الضد ذكر منه.
قوله:
لا، الجمع بينهما بالتصرف في أحد المتعارضين: (1) اعلم:
انّ صور التعارض ثلاث، صورة الجمع العرفي: و قد عرفت الكلام فيها، و تقدم إنكارنا
للجمع العرفي، فلا تمتاز عن غيرها من الصور في الحكم.
و
صورة التباين الغير الممكن فيها الجمع بوجه، حتى بما لا يساعد عليه العرف، و هذه
هي: كلّ صورة لم ينحل ما أخبر به المتعارضان إلى أحكام متعددة، نحو العمومي
الاستغراقي، بل كان حكما واحدا بسيطا، و ان تعلق بمتعدد اعتبر واحدا على نحو
العموم المجموعي، فانّ الأخذ حينئذ في بعض الأجزاء بأحد الخبرين و في الآخر
بالآخر، لا يعدّ جمعا بين الخبرين، بل كان طرحا لهما رأسا، و هذه الصورة، هي
الصورة المتفق على عدم الجمع فيها، و لا يمكن أيضا فيها الجمع. و قد تقدم الكلام
فيما هو قضية الأصل الأوّلي فيها.
و
ثالث الصور: صورة التباين الممكن فيها الجمع بالأخذ بكلّ من الخبرين في جزء
مدلوله، و ان لم يساعد عليه العرف، و هذه الصورة هي عكس الصورة الثانية، أعني
انحلال مفاد كلّ من الخبرين إلى أحكام متعددة، و هي محلّ البحث فعلا، و يبحث عن
أنّه هل يجمع بين الخبرين بالتبعيض و الأخذ بكلّ منهما أو في الجملة، كما ينسب إلى
صاحب غوالي اللئالي، أو انّ الحكم فيها هي الحكم في الصورة الثانية، بحسب الأصل
الأوّلي و الثانوي، و انّما يختص الجمع من بين الصور بالصورة الأولى؟ و لكن
التحقيق اشتراك الصور الثلاث في جواز الجمع فيها بين الخبرين
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 251