responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 231

المسقط للرواية عن صلاحية الاستدلال في شي‌ء من الأطراف.

و معلوم: انّ مورد التزاحم انّما يكون هو مورد شمول، و لكن تنقضه، و مورد شموله هو ما إذا كان لذلك المتيقن بالإجمال أثر شرعي، و ليس لذلك المتيقن بالإجمال المردد بين ذي أثر و غير ذي أثر أثر شرعي. فتبقى هذه الصورة تحت قضية «لا تنقض» و تخرج بقية الصور بالمزاحمة.

و امّا الاحتمال الثالث، فهو: شمول الشك لكلّ شك ذاتا، و عدم المزاحم له امّا لعدم الفقرة الثانية في جميع الروايات، فيؤخذ بعموم الروايات الخالية عن هذه الفقرة، و لا يضرّ بها إجمال المشتمل منها على ذلك. و امّا لأن اليقين في الفقرة الثانية لا يشمل اليقين الإجمالي، أو لأنّه و إن شمل اليقين الإجمالي، لكن الظاهر ورود اليقين بالخلاف، مورد اليقين الأول، و هو غير حاصل في اليقين الإجمالي في المقام، و إن كان حاصلا فيما إذا كان يقينه الأول أيضا إجماليا، كما إذا تيقّن بغيبة أحد الشخصين على سبيل الإجمال، ثمّ علم بموت ذلك الشخص الغائب، فانّ هذا اليقين يندرج تحت «و لكن تنقضه»، و امّا اليقين الإجمالي في المقام، فهو غير مندرج تحته، لا لكونه إجماليا، بل لكونه غير وارد على محل ورود اليقين الأول، لأنّ اليقين السابق هو اليقين التفصيليّ في كلّ من الطرفين، لا اليقين الإجمالي بأحد الأطراف، و هذا الوجه ممّا لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم.

و امّا لأن شمول «لا تنقض» لأفراده بالعموم و شمول «و لكن تنقضه» بالإطلاق، و الإطلاق لا يزاحم العموم، بل يكون العموم بيانا له. و امّا لأن كلمة «و لكن تنقضه» ليست كلمة جعل و تشريع و تعبد، بل إشارة إلى حكم العقل، بلزوم العمل بالقطع.

و من المعلوم: اختصاص حكم العقل بمورد يلزم من ترك العمل بالقطع مخالفة عملية، و لا حكم للعقل فيما إذا علم إجمالا بتطهير أحد نجسين، و لذا لا يكون مانع عقلا من التعبد بنجاسة كليهما، فتختص الرواية التي هي للإرشاد إليه بذلك المورد، و يبقى سائر صور العلم الإجمالي تحت كلمة «لا تنقض».

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست