responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 230

شمل الشك السبب كان النقض في المسبب باليقين لا بالشك، فيحصل التزاحم في مدلول «لا تنقض» بين شمول هذا و شمول ذاك، فيسقط الدليل عن الاعتبار في كليهما.

و يتّجه على الثاني: بأنّ حكم العام و إن كان أحد اللازمين المترتبين على الشك السبب، لكن ترتبه انّما يكون إذا خلى عن المزاحم، و هو أول الكلام، فكيف يحكم بعدم المزاحم من جهة ترتبه، و كونه في عرض الشك السبب، و تأخر مرتبة الشك المسبب لا يوجب عدم مزاحمة شمول العموم له، لشموله للشك السبب، فانّ إكرام العلماء يشمل الأب و الابن العالمين، في مرتبة واحدة، فلو حصل التزاحم بينهما لا يتعين الا لوجوب الإكرام؟! قوله: فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم: (1) اعلم: انّ هنا صورا ثلاثا، لأنّ الأصلين امّا أن يكون كلاهما ذا أثر أو يكون الأثر لأحدهما، ثمّ الّذي كان الأثر لكليهما، امّا أن يلزم من إجراء الأصل في كليهما مخالفة قطعية عملية للتكليف المعلوم بالإجمال، أو لا يلزم إلاّ مخالفة التزامية، و أيضا هنا احتمالات ثلاث في عبارة «لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين آخر»: على أحد الاحتمالات لا يجري الأصل في شي‌ء من الصور الثلاث. و على الآخر يجري في مجموع الصور الثلاث، ما لم يمنع مانع، و هو لزوم طرح التكليف في مقام العمل. و على الثالث يجري في ما كان الأثر لأحدهما في طرف ذي الأثر و لا يجري في الصورتين الآخرتين.

امّا الاحتمال الأول، الّذي لا يجري معه الأصل في شي‌ء من الأطراف، فهو:

أن يكون منصرف الشك في القضية هو الشك البدوي، فيخرج المقرون بالعلم الإجمالي عن تحته، و لو اختص الأثر بأحدهما، فلو علم بجنابته أو جنابة جاره، لم يجري استصحاب عدم الجنابة في حقّه، لكن الانصراف لا وجه له.

و امّا الاحتمال الثاني، فهو: ان يشمل الشك للشك المشوب بالعلم الإجمالي، و لكن لمزاحمة فقرة، و لكن تنقضه بيقين آخر، الشامل لذلك اليقين الإجمالي، الحاصل على خلاف الحالة السابقة. و عدم مرجح لإحدى الفقرتين يحصل الإجمال‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست