responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 232

و الحق من الاحتمالات الثلاث، هو: هذا الاحتمال الأخير، و عليه، فالمقتضى لجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، و هو عموم الدليل موجود، و المانع ليس إلاّ حكم العقل، و هو يختص بمورد يلزم من الترخيص في الأطراف طرح تكليف في مقام العمل.

ثمّ إن قلنا: انّ العلم الإجمالي بالتكليف يمنع من الترخيص في بعض الأطراف، فلا إشكال.

و إن قلنا: انّه لا يمنع عن الترخيص في بعض الأطراف، و انّما يمنع عن الترخيص في المجموع، احتاج عدم جريان الأصل في شي‌ء من الأطراف إلى ضمّ مقدمة أخرى، و هي انّ الأخذ بواحد معين من الأطراف ترجيح بلا مرجح، و الواحد المردد لا وجود له خارجا، و مفهوم أحدهما ليس من أفراد العام، و شمول العام لجميع الأطراف عن كون الحكم تخييريا، مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين:

التعييني و التخييري، فيحصل الإجمال المميت للعموم عن الحجية في جميع الأطراف.

و امّا الحكم بالتخيير في العمل بين الاستصحابين، كما في كلّ حجتين اعتبرتا على وجه السببية إذا تعارضتا، فقد يمنع عنه بعدم العلم في المقام بوجود المقتضي للاستصحاب في جميع الأطراف، ليدخل في باب التزاحم بين المقتضيين، و يحكم بالتخيير.

و فيه: انّ المقام لا يمتاز عن سائر المقامات فكل طريق لاستكشاف الملاك في سائر المقامات بعد فرض سقوط التكليف، عن الفعلية، موجود هنا أيضا و لو تمّت المناقشة هنا عمّت سائر المقامات، و صحّ أن يقال: لا يعلم بوجود ملاك وجوب الإنقاذ في إنقاذ الغريقين المتزاحمين بعد سقوط التكليف عن الفعلية، الّذي كان هو الكاشف عن الملاك انّا.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست