نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 229
بوجوه، عمدتها وجهان:
أحدهما:
ما أشار إليه المصنف، و حاصله: انّ كلاّ من السبب و المسبب، و إن اشتمل على أركان
الاستصحاب، إلاّ انّا لو أبقينا الشك السببي تحت الأدلة لم يلزم تخصيص في الأدلة
بخروج المسببي، بل خرج المسببي تخصصا، لأنّه يكون من نقض اليقين باليقين بالحجة و
هو دليل «لا تنقض» الشامل للشك السببي، المقتضي لوجوب ترتيب آثاره، و منه هذا
المسبب. و لو أبقينا الشك المسببي لزم التخصيص في الأدلة بخروج الشك السببي، و ذلك
لأنّ شمول الدليل للوازم لا يقتضي ترتيب الملزومات، و كلّما دار الأمر في الدليل
بين التخصيص و التخصص، كانت القاعدة،- أعني حفظ أصالة العموم- قاضية بالتخصص، هذا
مضافا إلى انّ تخصيصه يكون بلا وجه أو بوجه دائر، و كلاهما باطل، فانّه ان لم يكن
معتمدا على مخصص، فهو الأول، و إن كان المخصص شمول العموم للشك في جانب المسبب،
فهو الثاني، حيث انّ فردية الشك المسبب للعموم و شمول العموم له موقوف على عدم
شمول العموم للشك السبب، فلو كان عدم شمول العموم للشك السبب لأجل شمول العموم
للشك المسبب، لزم الدور.
الثاني:
انّ الشك السبب لازمان واردان عليه في عرض واحد، أحدهما من جانب الإله، و هو حكم
«لا تنقض»، و الثاني من جانب العبد، و هو الشك المسبب، فإذا كان الشك المسبب و ذلك
الحكم في عرض واحد، فكيف يمكن أن يشمل عموم ذلك الحكم للشك المسبب، مع انّ الحكم
ينبغي أن يكون متأخّرا عن موضوعه بمرتبة؟! و يتّجه على الأول: انّ عموم «لا تنقض»
انّما يشمل حكما أو موضوعا ذي حكم، امّا لا هذا و لا ذاك، فلا يشمله تخصصا. و
عليه: فيدور الأمر في المقام بين تخصصين لا بين تخصص و تخصيص، فانّه ان شمل عموم
«لا تنقض» للشك المسبب يكون الشك السبب خلوا عن ما يصحح التنزيل، و هو هذا الأثر
الّذي شمله استقلالا دليل «لا تنقض» فلا يشمله عموم «لا تنقض» تخصصا، كما انّه ان
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 229