responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 229

بوجوه، عمدتها وجهان:

أحدهما: ما أشار إليه المصنف، و حاصله: انّ كلاّ من السبب و المسبب، و إن اشتمل على أركان الاستصحاب، إلاّ انّا لو أبقينا الشك السببي تحت الأدلة لم يلزم تخصيص في الأدلة بخروج المسببي، بل خرج المسببي تخصصا، لأنّه يكون من نقض اليقين باليقين بالحجة و هو دليل «لا تنقض» الشامل للشك السببي، المقتضي لوجوب ترتيب آثاره، و منه هذا المسبب. و لو أبقينا الشك المسببي لزم التخصيص في الأدلة بخروج الشك السببي، و ذلك لأنّ شمول الدليل للوازم لا يقتضي ترتيب الملزومات، و كلّما دار الأمر في الدليل بين التخصيص و التخصص، كانت القاعدة،- أعني حفظ أصالة العموم- قاضية بالتخصص، هذا مضافا إلى انّ تخصيصه يكون بلا وجه أو بوجه دائر، و كلاهما باطل، فانّه ان لم يكن معتمدا على مخصص، فهو الأول، و إن كان المخصص شمول العموم للشك في جانب المسبب، فهو الثاني، حيث انّ فردية الشك المسبب للعموم و شمول العموم له موقوف على عدم شمول العموم للشك السبب، فلو كان عدم شمول العموم للشك السبب لأجل شمول العموم للشك المسبب، لزم الدور.

الثاني: انّ الشك السبب لازمان واردان عليه في عرض واحد، أحدهما من جانب الإله، و هو حكم «لا تنقض»، و الثاني من جانب العبد، و هو الشك المسبب، فإذا كان الشك المسبب و ذلك الحكم في عرض واحد، فكيف يمكن أن يشمل عموم ذلك الحكم للشك المسبب، مع انّ الحكم ينبغي أن يكون متأخّرا عن موضوعه بمرتبة؟! و يتّجه على الأول: انّ عموم «لا تنقض» انّما يشمل حكما أو موضوعا ذي حكم، امّا لا هذا و لا ذاك، فلا يشمله تخصصا. و عليه: فيدور الأمر في المقام بين تخصصين لا بين تخصص و تخصيص، فانّه ان شمل عموم «لا تنقض» للشك المسبب يكون الشك السبب خلوا عن ما يصحح التنزيل، و هو هذا الأثر الّذي شمله استقلالا دليل «لا تنقض» فلا يشمله عموم «لا تنقض» تخصصا، كما انّه ان‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست