responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 228

و قد حكم دليل البراءة بالأخذ بالاحتمال المخالف، و هو احتمال الحل، فقد تعارض اللسانان.

تعارض الاستصحابين‌

قوله: كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما: (1) مع حدوث التضاد يحصل القطع بارتفاع الحالة السابقة على وجه الإجمال في أحدهما، مع احتمال أهمية أحدهما أو العلم بالأهمية و اشتباه الأهم بغيره، و يحصل القطع بارتفاع الحكم في كليهما و انقلاب حكمهما إلى الحكم التخييري، مع العلم بعدم الأهمية، لا سبيل إلى الاستصحاب في الثاني. و الاستصحابان متعارضان في الأول، كسائر صور العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة.

و بالجملة: التزاحم يؤدّي إلى العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة، المميت للاستصحابين، فلا يبقى صورة لتعارض الأصول ليكون الحكم فيه التخيير، كما في تعارض الأمارات، و كذا فيما إذا علم إجمالا بعدم حجية أحد الاستصحابين تخصيصا لدليل الاستصحاب مع اجتماع أركانه في كلّ واحد، فانّه يسقط الاستصحابين عن الاعتبار في الجميع لحصول الإجمال في دليل الاستصحاب بخروج فرد مشتبه عن تحته، فيسقط عن الحجية في كلاهما، لا أنّه يحكم بالتخيير في العمل بالاستصحاب في كلّ منهما.

قوله: فإن كان أحدهما أثرا للآخر فلا مورد: (2) الاحتمالات في هذا أربع: الأول:

العمل بكل من الأصلين في نفسه، لكن هذا انّما يتمشّى إذا كان كلّ منهما حكما مجعولا، امّا إذا كان السببي موضوعا لا يصحّ جعله إلاّ بلحاظ أثره، لم يكن معنى للعمل بالاستصحاب فيه و في أثره جميعا.

الثاني: عدم العمل بهما جميعا، لمعارضة الاستصحابين. الثالث: العمل بالسببي دون المسببي. الرابع: عكس الثالث، و هذا لا قائل به، و لنذكر وجه تقديم الأصل السببي المستقر عليه الرّأي اليوم، و به يتضح وجه البقية. فنقول: استدلّ لذلك‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست