responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 190

إباحة التصرفات: و فيه: انّما قصد، أعني الملك لا محالة يقع، و كون ذلك بتبع ما أنشأه الشارع من الأحكام عند وقوع العقد، ممّا لا يضرّ بحديث العقود تتبع القصود.

قوله: أو المقولية كملك: (1) الصواب أن يقال: أو الاعتبارية بدل أو المقولية، و قد اعتبر هو «ره» قبل أسطر و في أول المبحث، اليقين و الشك الفعليين في موضوع الاستصحاب، فما هذا التناقض؟! قوله: بخلاف من التفت قبلها و شك ثم غفل: (2) انّ الغفلة الطارئة بعد الالتفات و الشك توجب انقطاع الاستصحاب، فلا فرق بين الغفلة ابتداء و الغفلة بعد الشك في عدم جريان الاستصحاب معها. فالتفصيل بين الصورتين لا وجه له ظاهرا.

و امّا ما أفاده «ره» في وجه ذلك بقوله: لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب، مع القطع بعدم رفع حدثه.

ففيه: انّ الاستصحاب لا يجعل الشخص محدثا واقعيا، بل يجعله محدثا حكميا، أعني ممّن توجه إليه خطاب توضأ ظاهرا، فإذا حدثت الغفلة انقطع هذا الخطاب، و كان كما إذا لم يلتفت أصلا.

قوله: و هذا هو الأظهر: (3) هذا استحسان محض، و إلاّ فعنوان الدليل عدم نقض اليقين الغير الصادق من دون يقين فعلي، و لذا اعتبر الشك الفعلي في المسألة السابقة، و لم يكتف بالشك على تقدير الالتفات.

و بالجملة: موضوع الحكم بالبقاء في الاستصحاب هو اليقين بحالة سابقة لا مجرد تحقق الحالة السابقة، فالملازمة التي تكون انّما هي بين اليقين بثبوت شي‌ء و بين.

دوامه في الظاهر لا بين ثبوته واقعا و دوامه، كي تكون الحجة على الثبوت حجة على الدوام.

قوله: فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه: (4) فيكون دليل التعبد بالبقاء هي أدلة الأحكام الواقعية دون أدلة الاستصحاب، لأنّ أدلة الاستصحاب دليل على الملازمة، و الحجة على ثبوت أحد المتلازمين هي الحجة على الملازم الآخر لا الحجة

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست