نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 190
إباحة التصرفات: و فيه: انّما
قصد، أعني الملك لا محالة يقع، و كون ذلك بتبع ما أنشأه الشارع من الأحكام عند
وقوع العقد، ممّا لا يضرّ بحديث العقود تتبع القصود.
قوله:
أو المقولية كملك: (1) الصواب أن يقال: أو الاعتبارية بدل أو المقولية، و قد اعتبر هو
«ره» قبل أسطر و في أول المبحث، اليقين و الشك الفعليين في موضوع الاستصحاب، فما
هذا التناقض؟! قوله: بخلاف من التفت قبلها و شك ثم غفل: (2) انّ
الغفلة الطارئة بعد الالتفات و الشك توجب انقطاع الاستصحاب، فلا فرق بين الغفلة
ابتداء و الغفلة بعد الشك في عدم جريان الاستصحاب معها. فالتفصيل بين الصورتين لا
وجه له ظاهرا.
و
امّا ما أفاده «ره» في وجه ذلك بقوله: لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب، مع القطع
بعدم رفع حدثه.
ففيه:
انّ الاستصحاب لا يجعل الشخص محدثا واقعيا، بل يجعله محدثا حكميا، أعني ممّن توجه
إليه خطاب توضأ ظاهرا، فإذا حدثت الغفلة انقطع هذا الخطاب، و كان كما إذا لم يلتفت
أصلا.
قوله:
و هذا هو الأظهر: (3) هذا استحسان محض، و إلاّ فعنوان الدليل عدم نقض اليقين الغير
الصادق من دون يقين فعلي، و لذا اعتبر الشك الفعلي في المسألة السابقة، و لم يكتف
بالشك على تقدير الالتفات.
و
بالجملة: موضوع الحكم بالبقاء في الاستصحاب هو اليقين بحالة سابقة لا مجرد تحقق
الحالة السابقة، فالملازمة التي تكون انّما هي بين اليقين بثبوت شيء و بين.
دوامه
في الظاهر لا بين ثبوته واقعا و دوامه، كي تكون الحجة على الثبوت حجة على الدوام.
قوله:
فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه: (4) فيكون دليل التعبد بالبقاء هي
أدلة الأحكام الواقعية دون أدلة الاستصحاب، لأنّ أدلة الاستصحاب دليل على
الملازمة، و الحجة على ثبوت أحد المتلازمين هي الحجة على الملازم الآخر لا الحجة
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 190