responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 191

على الملازمة، و على ذلك فالاستصحاب معناه قيام الحجة على الحكم الظاهري لا نفس الحكم الظاهري، مع انّ رأي المصنف في الأصول جعل الحكم الظاهري لا الحجية، و قد صرّح بذلك في خصوص الاستصحاب في بعض المباحث الآتية، إلاّ أن يكون ذلك في خصوص ما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة باليقين، لا بقيام الحجة.

قوله: أو ما يشترك بين الاثنين منها: (1) إذا كان معنى الاستصحاب هو إنشاء المماثل فأيّ معنى يكون لإنشاء القدر المشترك بين الحكمين، فانّ إنشاء القدر المشترك غير معقول، بل المنشأ لا بدّ أن يكون امّا محدودا بحد الوجوب مثلا، أو بحد الاستحباب. و امّا إنشاء خصوص الوجوب أو خصوص الاستحباب، فهو غير مسبوق باليقين، فإنشاؤه يكون خارجا عن وسع الاستصحاب، الّذي هو إنشاء المماثل، فكيف ينشأ بالاستصحاب حكم لم يجتمع فيه الأركان؟! و بالجملة: الكلي المجتمع فيه الأركان غير قابل للاستصحاب، و القابل للاستصحاب، و هو كلّ من الوجوب و الاستحباب، غير مجتمع في الأركان، فلا محيص من الرجوع إلى سائر الأصول، اللهم إلاّ أن يقال: أن المتيقن إذا كان هو القدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب، كان استصحابه بمعنى إنشاء الاستحباب، إذ يكون المتيقن من الرجحان هو الرجحان الغير المانع من النقيض، فينشأ بالاستصحاب هذا الرجحان المتيقن، و الاستحباب ليس إلاّ عبارة عن ذاك، و لا يحتاج إلى حدّ وجودي آخر.

قلت: هب انّ استصحاب الكلّي لا يجري، و لكن في استصحاب الفرد المردد غنى و كفاية.

قلت: كما لا يمكن إنشاء القدر المشترك، كذلك لا يمكن إنشاء الفرد المردد بين الوجوب و الاستحباب واقعا، و امّا المعين واقعا، المردد عندنا، فهو غير معلوم لنا لنستصحبه، و الاستصحاب يتبع العلم دون الواقع.

قوله: كان استصحابه كاستصحابه: (2) معنى جريان الاستصحاب في كلّ من‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست