responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 189

و الشرطية و الجزئية و المانعية للمكلف به. فإنّا لا نعقل معنا محصلا للحجية سوى وجوب المتابعة، و لا للولاية، سوى نفوذ التصرفات، و لا الشرطية و الجزئية و المانعية، سوى الأمر بالمركب من اجزاء و قيود، و كلّ من فسّرها بغير ذلك فقد أتي بألفاظ جوفاء خالية عن اللب، و إن أعدت القول معه و طلبت منه زيادة البيان تلجلج لسانه، حتى أنهاها إلى التكليف، فاستراح.

و تفصيل المقال بأزيد ممّا قلناه خارج عن وضع التعليقة، و خذ تفصيل ذلك من صدرك، فليس كلّ علم يحويه القرطاس.

قوله: و تلك الخصوصية لا يكاد: (1) لم لا يكاد يوجد، فلعلها بحسب التكوين تتولد من الإنشاء، أو انّ نفس الإنشاء عبارة عن تلك الخصوصية، فإذا التحقت بذات ما هو السبب، صار ذات ما هو السبب سببا فعليا مؤثرا فيما هو مسببه، فلا تقصر الإنشاء عن النفخ في النار الموجب لاشتعال الحطب أو تنور الفحم.

قوله: حيث انّها، و إن كان من الممكن: (2) يعني في عالم الإمكان، كلا الأمرين من الجعل و الانتزاع ممكن، لكن بالنظر إلى عالم الفعلية، و ملاحظة ما بأيدينا من الأدلة، لا يمكن إلاّ الجعل، لعدم منشئية الأحكام، التي في مواردها، من إباحة التصرفات و نحوها، للانتزاع، فانّها أحكام مشتركة تكون مع عدم الملك، كما تكون مع المالك، لما عرفت عدم معنى معقول لها وراء التكليف، ليتجه الحكم بأنه منتزع أو أصيل، بل هو و التكليف عبارتان يعبر بهما عن معنى واحد تفسيره بخلاف اليقين.

تنبيهات الاستصحاب‌

قوله: يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك: (3) قد تقدّم عن قريب انّ بذلك الملاك الّذي يتجاوز من الشك إلى الظنّ فيحكم بجريان الاستصحاب مع الظنّ، يتجاوز إلى الغفلة أيضا، بل عن الصحاح.

قوله: و للزم أن لا يقع ما قصد: (4) يعني لا يقع ما قصد و هو الملك و يقع ما لم يقصد و هو

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست