responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 163

و يكون إطلاق الاستصحاب عليها جاريا على طبق معناه اللغوي، فان الشارع بحكمه ذلك قد أخذ الحالة السابقة مصاحبة، و هذا أحد احتمالي تعريف المصنف الّذي أشرنا إليه، كما انّ الاحتمال الثالث: هو الاحتمال الآخر المساعد له نسبة مشتقاته إلى المكلفين، فيقال: استصحب زيد حكم كذا إذا أفتى بذلك و اعتقده.

و امّا الاحتمال الرابع: فهو قضية عدّ الاستصحاب من الأدلة العقلية، فان الدليل العقلي هو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم الشارع، و بناء العقلاء ناشئ عن حكم العقل، المستلزم لحكم الشارع.

و لا يخفى انّ تعريف الاستصحاب يختلف باختلاف الاحتمالات المذكورة، بحيث لا يحويه ضابط واحد، يتوارد عليه الأقوال في مسألة الاستصحاب.

و الحق من بين المعاني هو المعنى الثاني، فيكون الاستصحاب فعلا من أفعال الشارع و هو حكمه المنشأ بلسان عدم نقض اليقين بالشك، و عليه فلا يكون له عنوان استقلالي في الأصلية و الفرعية، بل يكون تابعا للمستصحب، فان كان أصوليا فهذا أصولي، أو كان فرعيا فهذا فرعي، إذ المفروض انّه إنشاء حكم مماثل، و كيف يسوغ لمن يقول: بأن الاستصحاب عبارة عن إنشاء حكم مماثل أن يبحث في انّه حكم أصلي أو فرعي، كما صدر من حضرت الأستاذ العلامة «ره» كما انّ من يقول بواحد من المعاني الثلاثة الاخر ليس له ان يبحث عن كونه حكما فضلا عن أن يبحث عن كونه أصوليا أو فرعيا لوضوح عدم كونه بواحد من تلك المعاني حكما، فيكون البحث الإنّي في كلام الأستاذ ساقطا على كل حال.

و ممّا ذكرنا ظهر: انّ البحث عن كون الاستصحاب من الأدلة العقلية أو من الأمارات الشرعية أو من الأصول العملية، لا يرد على الاستصحاب بمعنى واحد، بل الأول: مبني على كون الاستصحاب هو بناء العقلاء تعبدا أو بمناط المظنة، و الثاني: مبني على كونه نفس اليقين و عدم العلم بالزوال الموجب للظن بالبقاء، من غير فرق بين أن يكون مدركه بناء العقلاء أو الاخبار و الإجماع، و الثالث: مبني على كونه حكم الشارع على المشكوك بعنوان الإبقاء و عدم نقض اليقين بالشك.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست