responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 164

قوله: امّا من جهة بناء العقلاء: (1) بناء على أن يكون المراد من الحكم الأول في التعريف هو حكم الشارع، لا إذعان المكلف، لا بد من حمل العبارة على انّ استكشاف الحكم المذكور يكون من بناء العقلاء أو من الاخبار، و إلاّ فلا معنى لأن يكون حكم الشارع ناشئا من بناء العقلاء أو الاخبار.

قوله: ثم لا يخفى انّ البحث في حجيته مسألة: (2) قد عرفت سقوط هذا البحث كائنا ما كان معنى الاستصحاب، و انه ليس يحكم على بعض المعاني، و هو أكثرها، و على البعض الآخر، ليس له عنوان مستقل، بل يتبع في الأصولية و الفرعية للحالة السابقة، فيكون الاستصحاب حكما أصوليّا، إن كان المستصحب حكما أصوليا، و فرعيا، إن كان حكما فرعيا. و من ذلك يظهر فساد ما استدل به على كونه حكما أصوليا، بأنّ مجرى الاستصحاب ربما لا يكون إلاّ حكما أصوليا، فانّ هذا الاستدلال انّما يجدي فيما كان المستصحب حكما أصوليا، و لا ينفع فيما كان حكما فرعيا. و بمثله يستدل على كونه حكما فرعيا فيما يكون المستصحب حكما فرعيا.

قوله: لتمهيد قاعدة تقع في طريق: (3) ليت شعري كيف يقع الاستصحاب بمعنى إنشاء الحكم المماثل في طريق استنباط الحكم؟! و هل هو إلاّ الحكم، ليس ما ورائه حكم آخر يستنبط به؟ و من أجل ذلك التجأ المصنف في صدر الكتاب عند تعريف علم الأصول بصناعة تعرف بها القواعد، التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام إلى زيادة، أو التي ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل لتندرج بذلك الأصول العملية في علم الأصول.

قوله: اعتبار أمرين في مورده القطع بثبوت شي‌ء: (4) لا يخفى عدم اشتمال تعريف المصنف و لا تعريف شيخه للاستصحاب بإبقاء ما كان على دخل صفة اليقين فيه، و غاية ما يقتضيه أخذ مادة البقاء في التعريف، هو دخل الثبوت السابق. و قد صرّح المصنف في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب بعدم اعتبار صفة اليقين، و إن المستفاد من الاخبار: هو جعل الملازمة بين ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم في زمان و بين استمراره في زمان آخر شك في استمراره، و قد ألجأه إلى ذلك الفرار

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست