responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 162

المتوجه إلى النّفس، و منه يظهر الكلام في الضرر المتوجه إلى الغير، فانّه لا يجب صرفه إلى النّفس، و ليس ورود الضرر مستندا إلى حكم الشارع بجواز تركه حتى يرد الجواز المذكور بدليل نفي الضرر.

حجية الاستصحاب‌

قوله «ره»: و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم: (1) يحتمل أن يكون المراد من الحكم الأول: إذعان المكلف و تصديقه و التزامه ببقاء ما كان أولا، حكما كان أو موضوعا. حكم الشارع على الشي‌ء بعنوان بقاء ما كان و عدم نقضه و على كل حال. المراد من الحكم الثاني هو حكم الشارع، فالاستصحاب على الأول من فعل المكلف فعلا جوانحيا، و يشهد له استعمال مشتقاته، كما يعين إرادته.

قوله: امّا من جهة بناء العقلاء إلى آخر العبارة: (2) و على الثاني: هو من فعل الشارع، كما هو الظاهر، و قد صرّح «ره» به في مجلس البحث. و في التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب الآتي، صرح: بأنّ قضية الاخبار إنشاء الحكم المماثل للحكم المتيقن سابقا أو إنشاء الحكم للموضوع المتيقن سابقا بما انّه متيقن.

و توضيح الحال في المقام، هو: انّ الاستصحاب يحتمل أن يكون هو اليقين بثبوت حكم أو موضوع ذي حكم، و الشك في استمراره، و يحتمل أن يكون هو حكم الشارع في هذا الموضوع، بعنوان البقاء و بلسان عدم نقض اليقين بالشك، و يحتمل أن يكون هو إذعان المكلف و تصديقه بالحكم المذكور، و يحتمل أن يكون هو بناء العقلاء على العمل على الحالة السابقة.

فالاستصحاب على الأول: من الأمارات المفيدة للظن بالبقاء، و على الثاني:

من الأصول العملية. فقول الشارع: «لا تنقض اليقين بالشك» إنشاء لأحكام جزئية مطابقة للحالة المتيقّنة عند الشك في استمرارها بهذا العنوان العام و الإشارة الإجمالية، و لا يكون الاستصحاب إلاّ هذه الأحكام الجزئية المنشأة بهذا العنوان،

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست