نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 162
المتوجه إلى النّفس، و منه يظهر
الكلام في الضرر المتوجه إلى الغير، فانّه لا يجب صرفه إلى النّفس، و ليس ورود
الضرر مستندا إلى حكم الشارع بجواز تركه حتى يرد الجواز المذكور بدليل نفي الضرر.
حجية
الاستصحاب
قوله
«ره»: و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم: (1) يحتمل أن
يكون المراد من الحكم الأول: إذعان المكلف و تصديقه و التزامه ببقاء ما كان أولا،
حكما كان أو موضوعا. حكم الشارع على الشيء بعنوان بقاء ما كان و عدم نقضه و على
كل حال. المراد من الحكم الثاني هو حكم الشارع، فالاستصحاب على الأول من فعل
المكلف فعلا جوانحيا، و يشهد له استعمال مشتقاته، كما يعين إرادته.
قوله:
امّا من جهة بناء العقلاء إلى آخر العبارة: (2) و على الثاني: هو من فعل
الشارع، كما هو الظاهر، و قد صرّح «ره» به في مجلس البحث. و في التنبيه السابع من
تنبيهات الاستصحاب الآتي، صرح: بأنّ قضية الاخبار إنشاء الحكم المماثل للحكم
المتيقن سابقا أو إنشاء الحكم للموضوع المتيقن سابقا بما انّه متيقن.
و
توضيح الحال في المقام، هو: انّ الاستصحاب يحتمل أن يكون هو اليقين بثبوت حكم أو
موضوع ذي حكم، و الشك في استمراره، و يحتمل أن يكون هو حكم الشارع في هذا الموضوع،
بعنوان البقاء و بلسان عدم نقض اليقين بالشك، و يحتمل أن يكون هو إذعان المكلف و
تصديقه بالحكم المذكور، و يحتمل أن يكون هو بناء العقلاء على العمل على الحالة
السابقة.
فالاستصحاب
على الأول: من الأمارات المفيدة للظن بالبقاء، و على الثاني:
من
الأصول العملية. فقول الشارع: «لا تنقض اليقين بالشك» إنشاء لأحكام جزئية مطابقة
للحالة المتيقّنة عند الشك في استمرارها بهذا العنوان العام و الإشارة الإجمالية،
و لا يكون الاستصحاب إلاّ هذه الأحكام الجزئية المنشأة بهذا العنوان،
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 162