responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 161

نفي الضرر عن عدم الضرر في موردها، و لو بمعنى تدارك ما يرى فيه من الضرر بمنافع خفيت علينا، فانّ الضرر المتدارك لا يعد ضررا.

ففيه: انّ المستفاد من اخبار نفي الضرب بيان قاعدة عامة للمكلفين لينتفعوا هم بها في مواردها، و هذا لا يتمّ إلاّ بكون المدار على ما يحسبونه هم ضررا، و إلاّ فاحتمال التدارك في جميع الموارد قائم.

فلو بني على الاعتداد بهذا الاحتمال لزم إلقاء هذه القاعدة، فأمر التخصيص و التخصص يدور مدار انّ المستفاد من اخبار نفي الضرر، هل هو إعطاء القاعدة لأجل العمل أو انّها بيان لمدرك استفادتهم عليهم السلام للحكم، من غير إرجاع الناس إليها؟ فعلى الأول: يتعين التخصيص، و على الثاني: يتعين التخصص.

و الإنصاف: انّه لا يظهر من الاخبار انّها في مقام إعطاء الضابطة للعمل، و ذلك كفى في الالتزام بالتخصص و عدم الانتفاع بالقاعدة إلاّ في موارد وقع التصريح بها، إلاّ أن يقال: انّ الإجماع على التمسك بها قرينة على كونها في مقام إعطاء الضابطة إن لم يوهن بظهور كون مدرك المجمعين استظهار ذلك من نفس هذه الاخبار، التي هي بأعيننا و لا نرى فيها دلالة على ذلك.

قوله: و امّا لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره: (1) اعلم: انّ المستفاد من الاخبار هو نفي حكم يلزم منه الضرر لا إثبات حكم يمنع من الضرر و يدفعه، بحيث كان الإنسان يقع في الضرر لولاه، فلو توقف دفع الضرر من النّفس على إضرار الغير و أخذ ماله لم يرتفع بذلك حرمة التصرف في مال الغير، لأنّ الضرر غير جاء من حرمة التصرف، كي يحكم بارتفاع الحرمة.

نعم، لو كانت الحرمة باقية مع ذلك، لم يكن الشارع سند الضرر، فدفع الضرر عن النّفس بإيراده على الغير من هذا الباب كلية، و من فروعه وجوب ردّ العين المغصوبة، و إن لزم منى ذلك هدم دار أو غرق سفينة، إذ لا فرق بين الغصب الابتدائي لدفع الضرر عن النّفس و بين استمرار الغصب، فالسبيل المتوجه إلى دار الشخص و بستانه لا يجوز سدّ سبيله و إرساله إلى دار الجار و بستانه، هذا في الضرر

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست