responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 160

قوله: بعد إمكان حمله على نفيها ادعاء: (1) قد عرفت: انّ مصحح النفي الادعائي للحقيقة هو انتفاء آثار تلك الحقيقة المنفية و أحكامها لا أحكام حقائق اخر متصادقة مع تلك الحقيقة تصادقا جزئيا، كما في المقام، فان الأحكام المترتبة على عنوان الضرر غير منفية بل ثابتة، و انّما المنفي حكم الوضوء و الصوم مثلا، إذا صارا ضرريان.

قوله: و من هنا لا يلاحظ النسبة: (2) ينبغي البحث عن انّ دليل نفي الضرر، هل هو حاكم على أدلة الأحكام أو مقدم عليها توفيقا عرفيا، و ان خرج عن عنوان الحكومة، و كذا العموم و الخصوص أو مخصص لها بغير مورد الضرر أو معارض له بالعموم، من وجه، حتّى يجري عليه أحكام هذا النوع من التعارض، أو انّ أدلة الأحكام واردة عليه.

الحقّ من بين الوجوه، هو التخصيص، و ان كانت النسبة العموم من وجه، لوجود ملاك التخصيص، فانّه لو أخذ بدليل النّظر لم يلزم طرح الأدلة رأسا، بخلاف ما لو أخذ بالأدلة، و مجموع تلك الأدلة بمنزلة عام بالنسبة إلى دليل نفي الضرر، و من ذلك يظهر بطلان معاملة المعارضة بينهما.

و امّا الحكومة و نظر دليل نفي الضرر إلى أدلة الأحكام فلم يثبت عندنا، و لم يقم عليه ظهور و قرينة، بل الظاهر: انّه كسائر أدلة الأحكام، ناظر إلى الواقع من غير تعرض إلى مقام إثبات سائر الأحكام، كما انّ دعوى التوفيق العرفي بدعوى انّ أدلة الأحكام، العناوين الثانوية كلية مقدمة في نظر العرف على الأدلة، الأحكام الأولية موجبة لحملها على مجرد الاقتضاء، و هذه على الفعلية ممنوعة، فانّ التوفيق الكذائي انّما هو بين الأدلة، الأحكام الترخيصية و الإلزامية، و لو في عنوانين عرضيين، بل و لو كان الترخيص في العنوان الثانوي و الإلزام في العنوان الأولي، و مجرد ترتب العنوانين لا يوجب تقدم الثانوي على الأولى.

و امّا التزام التخصص، أعني ورود أدلة الأحكام الأولية على دليل نفي الضرر، بتقريب: انّ عموم أدلة الأحكام لمورد يحسب فيه الضرر، كاشف بقرينة

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست