responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 159

الثاني: ما ذهب إليه شيخ مشايخنا المرتضى «ره» من تقدير الحكم الّذي يلزم منه الضرر تكليفيا كان أو وضعيا، أو على طريق ذكر الضرر و إرادة سببه، فيكون المنفي هو الحكم الضرري، و هذا مع انّه خلاف الظاهر يتجه عليه ثاني الإشكالين المتقدمين.

الثالث: تقدير الصفة، فيكون المنفي هو الضرر الغير المحكوم بالتدارك شرعا، أو نفي حقيقة الضرر ادعاء، بلحاظ الشارع بتدارك ما يوجد من الضرر، فان وجوده حينئذ كلا وجود، فانّ الضرر بعد تداركه في الخارج بما يوازيه من النّفع لا يعد ضررا حقيقة، و امّا المحكوم بالتدارك فانّه، و إن عدّ ضررا حقيقة، لكن صحّ نفي الضرر ادعاء، بلحاظ هذا الحكم. و فيه، مضافا إلى كونه خلاف الظاهر: انّ الرواية حينئذ لا تنفي الأحكام الضررية، التي لا يعقل في مواردها الحكم بالتدارك، كالصوم الضرري و الغسل الضرري، فتختص بموارد الإضرارات المالية، كالإتلافات و الغبن في المعاملة، و حبس الحر عن العمل.

الرابع: إرادة النهي من النفي، كما في مثل (لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ)، و هو مع كونه خلاف الظاهر، بل لا يمكن في بعض الروايات، يتجه عليه الإشكال بعدم دلالية حينئذ على نفي الحكم الضرري من قبل الشارع، كالوضوء الضرري و الصوم الضرري، بل و لا على ثبوت التدارك في الضرر الوارد من بعض على بعض، و انّما مفاده مجرد الحكم التكليفي، و هو حرمة الضرر.

فتحصل: انّ المتعين في معنى الرواية هو ما ذكرناه على كون الضرر بمعناه الاسمي.

نعم، يحتمل أن يكون الضرر بمعناه المصدري، فيكون مفاد الرواية: انّ الشارع لا يورد الضرر على أحد بسبب تشريع حكم ضرري، و هذا غير تقدير الحكم.

قوله: و قد انقدح بذلك بعد إرادة: (1) نعم، بعيد، لكن على وجه التقدير للحكم لا على وجه حمل الضرر على معناه المصدري، المنطبق على حكم الشارع حكما ضرريا، فان حكمه ذلك مصداق للإضرار.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست