responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 158

لا ضرر، فانّهما فقرتان مستقلتان.

قوله: كما انّ الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة: (1) لكن حقيقة «لا» ادعاء، كما ارتكبه المصنف «ره» فيراد من نفي الضرر نفي وجود حقيقة العمل الضرري في جملة الأعمال التي قررها القانون الإسلامي، كما يشهده وجود قيد في الإسلام في بعض الاخبار، فيكون العمل الضرري منفيا وجوده في عداد تلك الأعمال لا في الخارج، كي يحتاج إلى حمل القضية على النفي الادعائي، فيكون الكلام مسبوقا لبيان انّ ما هو الثابت من الضرر في الخارج خارج عن الأعمال الإسلامية، و الأصل في ذلك انّ الأعمال المرخصة في شريعة أو دولة بأي أنحاء الترخيص كان إلزاميا أو غير إلزامي، يعد من إعمال تلك الشريعة، بخلاف الأعمال الممنوعة عنها، فانّها تعد خارجة عن إعمال تلك الشريعة و الدولة، أجنبية عنهما. فإذا أريد بيان الترخيص و المنع، فكما صحّ أن ينشأ بنفس عبارة الترخيص و المنع، صحّ أن ينشأ بلسان: انّ العمل الكذائي من إعمال هذه الشريعة أو الدولة، أو ليس من أعمالهما، بل هذه أبلغ في إفادة المقصود.

فتدلّ قضية لا ضرر بأبلغ وجه: على نفي كلّ حكم تكليفي أو وضعي ضرري، و أيضا تدلّ على حرمة الإضرار.

ثمّ انّه قد ذكر لهذا التركيب معاني اخر، غير ما ذكرناه:

أحدها: نفي الحقيقة ادعاء، ذكره المصنّف «ره»، و يتجه عليه مضافا إلى أنّه خلاف الظاهر و لا يصار إليه، مع إمكان الحقيقة على الوجه الّذي ذكرناه.

أوّلا: انّ هذا لا ينفي الضرر الناشئ من عدم الحكم، كالضرر اللازم من عدم الحكم بضمان منافع الحر.

و ثانيا: انّ نفي الحقيقة ادعاء، انّما يصحّ بانتفاء الآثار و الأحكام المترتبة على تلك الحقيقة، فإذا كان حكم مترتب على موضوع الضرر جاز نفي حقيقة الضرر بانتفاء ذلك الحكم، امّا الحكم المنبعث منه الضرر، المترتب على موضوع آخر، فانتفاؤه لا يوجب نفي حقيقة الضرر.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست