responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 156

به في المقام أيضا.

قوله: و امّا الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن: (1) لا يخفى انّ المصنف لم يدفع إشكال استحقاق العقوبة مع عدم التقصير و التعليم في الوقت، فانّه كان له أن يؤخر التعلم إلى آخر الوقت، و لم يصنع، غير انّه أتى بخلاف الواقع جهلا، و هذا الّذي أتاه، فوت عليه مصلحة الواقع بحكم الشارع، فلا وجه لأن يعاقب العبد عليه.

و الجواب الحاسم لمادة الإشكال، هو أن يقال: انّ دليل كفاية المأتي به عن المأمور به كاشف عن أنّ المأمور به هو الواقع، بشرط عدم سبق خلافه جهلا، و قد ترك هذا الواقع عن تقصير في تعلم حكمه، و لا يمكنه الإتيان بهذا الواقع، و إن تعلم في الحكم الوقت، لأنّ المفروض ان شرطه عدم سبق الإتيان بخلافه، و هذا قد تعذر بسبق الإتيان بخلافه، فكلما أتى به بعد ذلك فهو خلاف الواقع، لكان فقد شرطه.

قوله: لا محالة تكون جارية: (2) بل لا محالة لا تكون جارية، إذا كان المترتب عليها حكم إلزامي، لأنّ أدلة البراءة سيقت للامتنان، و لا منة في رفع حكم ترتب عليه إثبات حكم.

نعم، إذا جرى الاستصحاب في نفي الحكم ترتب عليه كافة ما يترتب على الأعم من الواقع و الظاهر من الأحكام الوجودية.

إن قلت: البراءة بنفسها لا مانع من جريانها، فليجر البراءة و لا يرتب عليها ذلك الحكم الإلزاميّ. قلت: المفروض انّ نفي الحكم ظاهرا موضوع لهذا الحكم، و كيف يعقل ان يثبت الموضوع و لا يترتب عليه حكمه! فلا محيص من رفع اليد عن البراءة حتّى لا يلزم منها خلاف الامتنان و التشديد مع انّ دليلها كان في مقام الامتنان و التسهيل، و لعل هذا مراد من جعل من جملة شرائط أصالة البراءة أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي آخر، لا ما فهمه المصنف، من إرادة إخراج المثبت منها، ليتجه عليه ما وجهه من الإشكال.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست