responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 155

احتمل عدمه، كان توجه التكليف إليه غير معلوم ليجب عليه تعلم تفاصيله مقدمة.

قوله: لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف: (1) ان اعتبر في المأمور به أن يكون حاصل عن مقدمات حاصلة في الوقت، لزم أن لا يجب الفعل الّذي ادّخرت مقدماته و هيئات من خارج الوقت و لو بداعي انفصالي، و هو باطل بالقطع، و إن اعتبر أن تكون القدرة عليه بمقدماته في الوقت، و إن كان المأتي به عن مقدمات أتى بها خارج الوقت، لزي أن يجب كلّ من المقدمات الوقتية و الخارج الوقتية وجوبا تخييريا، و المفروض انّه لا تتصف المقدمات الخارج الوقتية بالوجوب التخييري أيضا.

قوله: فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة: (2) اعلم انّ الواقع الّذي مخالفته و موافقته مناط الحكم بالصحّة و الفساد غير الواقع الّذي مخالفته و موافقته مناط استحقاق العقاب و الثواب.

فالأوّل: عبارة عن كلّ ما أمر به الشارع أمرا أوّليا، أو بعنوان قيام أمارة أو اقتضاء أصل، فكل عمل طابق الواقع أو وافق مؤدّى أمارة أو أصل صحيح، لأنّ دليل اعتبار تلك الأمارة أو الأصل ذلك، و لا يختص مؤدّاهما بما بعد العلم بهما حتّى لا يصحّ العمل الواقع قبل العلم المطابق لهما، و كلّ عمل خالف الواقع أو الحجة الغير المعلوم الخطاب كساده و كذا إذا لم يظهر الحال.

و الثاني: عبارة عن الواقع القائمة عليه الحجة، بحيث لو تفحص لظفر بها، فلو خالف عمله الواقع الخالي عن الحجة واقعا، بحيث لو تفحص أيضا لم يصل إليه، و إن ظفر بحجة أخطأت لم يعد مقصرا، ليصحّ عقابه، كما لا يكفي في استحقاق العقاب مخالفة الحجة فقط مع موافقة الواقع، إلاّ بناء على ترتب العقاب على مخالفة الأوامر الظاهرية.

قوله: فيما لا يتأتّى منه قصد القربة: (3) قصد القربة يتأتّى دائما، إذ لا أقل من الإتيان احتياطا و بداعي احتمال الأمر، فمن يكتفي بذلك في غير المقام، فليكتفي‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست