responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 154

لطريق الاحتياط عابثا لم يناف ذلك كون داعيه لإتيان الواجب أمر المولى، و امّا إذا كان متمسخرا بأمر المولى مستهزئا إيّاه، الّذي لعلّه المراد من اللعب، نافى ذلك كون داعيه لأصل الفعل أمره.

قوله: لقوة احتمال أن يكون المستند مجمل لو لا الكل: (1) لا يخفى انّ العقل لا يحكم في مقابل الإطلاقات، فتقييدهم للإطلاق أدلة البراءة كاشف عن كون مستند فتواهم دليلا نقليا، وصل إليهم.

قوله: لقوة ظهورها في انّ المؤاخذة و الاحتجاج: (2) و على ما ذكره لا تصلح الآيات و الاخبار لتقييد إطلاق أدلة البراءة لأنّ مفادها حينئذ وجوب تحصيل العلم وجوبا نفسيا، كما نسب إلى المحقق الأردبيلي و مال إليه المصنف «ره» هاهنا، و انّما تصلح لتقييد إطلاق أدلة البراءة إذا كان ظهورها في وجوب تحصيل العلم وجوبا طريقيا، لأجل العمل بالواقع، و ترتب العقاب على ترك الواقع بترك تحصيل العلم، كما يشير إلى ذلك قوله في الرواية: و إن قال: لا، قيل: هل تعلمت حتى تعمل؟ فتكون دالة على تنجز التكاليف الواقعية قبل الفحص، ثمّ لو سلّم ظهور الاخبار فيما أظفرنا إليه، فلا تبعد دعوى انصرافها إلى موارد العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الواقعية، أو لا أقل من أن يكون محملها القريب جمعا بينها و بين إطلاق أدلّة البراءة ذلك.

قوله: و لا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي أيضا: (3) ينبغي التقييد بالنقلي فتقييد إطلاق دليل التخيير النقلي، إن كان بعين ما قيل به إطلاق أوّله البراءة، و امّا العقلي، فقد عرفت: انّ موضوع الأصول العقلية طرأ بعد عدم الظفر بالتكليف في الطرق العادية، فيحتاج الجميع إلى الفحص تارة و لا يحتاج إليه أخرى، حسب اختلاف عادة المولى في طريق إيصال تكاليفه.

قوله: لعدم التمكن منه بسبب الغفلة: (4) أو لعدم سعة الوقت له، و إن لم يكن غافلا.

قوله: أو بالالتزام بكون المشروط و الموقت مطلقا: (5) لكن هذا الوجه لا يجدي في دفع الإشكال بقول مطلق، بل يختص أثره بما إذا علم بتحقق الشرط فيما بعد، امّا إذا

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست