نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 153
ما تقدّم من المصنف مورد قيام
الأمارة. و على ما ذكرناه فالاحتياط الواجب أيضا يكون مشروطا بشرائط سائر الأصول،
إلاّ أن يقال: انّ الاحتياط يجب بمجرد حصول العلم الإجمالي، و جواز الفحص لرفع
العلم الإجمالي لا يمنع من الوجوب في موضوع العلم الإجمالي.
ثمّ
اعلم: انّ الأصول العقلية موضوعها هو عدم الظفر بالتكليف في طريق اعتاده المولى في
بيان تكاليفه اعتيادا شخصيا، أو كان عادة النوع، و امّا الفحص فليس بنفسه عنوانا
يعتبر في جريان الأصول، و انّما يلزم أحيانا لأجل تحقيق هذا الموضوع. فإذا كانت
عادة المولى إيصال التكليف و تسليمه بيد العبد، فبمجرد عدم الوصول يحكم العقل بحكم
الأصل، بلا حالة منتظرة، و توقف على التفتيش و الفحص. و إذا كانت عادته إيداعه في
كتاب أو عند شخص أو بيانه بطريق السؤال عنه، احتاج إلى الفحص و التفتيش عن هذه
الطرق، لاحتمال وجود التكليف فيها، و العقل لا يعذر العبد في إجراء البراءة لأن
موضوعها، و هو عدم الظفر بالتكليف في طريق اعتاده المولى، لا يحصل حتى ينظر في ذلك
الطريق، ثم لا يظفر بالتكليف فيه. و من ذلك يظهر ما في كلام المصنف «ره».
قوله:
إلاّ إذا كان موجبا لاختلال النظام: (1) إن كان اختلال النظام غير مانع
عن التكليف، كان الاحتياط على حسنه، و إن كان مانعا، لم يتحقق موضوع الاحتياط
بالنسبة إلى التكليف، و امّا الاحتياط لإدراك مصلحة التكليف فليس مصلحته إلاّ
إدراك مصلحة التكليف، و هذا يحصل بالإتيان بالأطراف، و ان وقع في محذور أشد و
مفسدة أقوى، قائمة في بعض الأطراف. نعم، يلام على إتيان ذي المفسدة بل و إتيان ذي
المصلحة أيضا، لأنّ الآمر إذا دار بين إتيان الجميع و ترك الجميع حكم العقل، مع
غلبة مفسدة ذي المفسدة على مصلحة ذي المصلحة، بترك الجميع، فلو خالف و أتى بالجميع
يلام على إتيانه، و لكن تترتب على فعل ذي المصلحة مصلحته.
قوله:
مع انّه لو لم يكن بهذا الداعي و كان أصل إتيانه: (2) هذا
إذا كان في اختياره
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 153