responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 152

قوله: مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما: (1) انّ ظهور هذه الرواية و كذلك الرواية الآتية في انّ حكم الميسور لا يتغير بتعسر المعسور، فهو باق على حكمه، كائنا ما كان، ممّا لا يقبل الإنكار. فلا مجال لهذا الكلام أصلا. ثمّ على تقدير التسليم لا ريب في تقديم ظهور الفعل، و هو قوله: لا يسقط في الوجوب على ظهور متعلقه في العموم و الشمول للواجب و المستحب، كما قيل في مثل لا تضرب أحدا، مع انّ ظهور الفعل في المقام بالوضع و ظهور متعلقه بالإطلاق، فتختص الرواية حينئذ بالواجبات. و ممّا ذكرنا، ظهر ما في كلام المصنف في الرواية الثالثة.

قوله: لصدقه حقيقة عليه: (2) صدقه عليه مطلقا، ممنوع. نعم، لا يبعد الصدق فيما إذا كان للشرط وجود مستقل اعتبر المشروط مقيدا به، فشابه الجزء في ذلك، كما في الطهارة و الستر، امّا في مثل الرقبة المؤمنة، فالرقبة الكافرة مع تعذر المؤمنة، تعد مباينة لها لا ميسورة منها، و كذلك الفاسق للعادل و العامي للمجتهد.

قوله: فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا: (3) انّ صدق الميسور من المركب عرفا لا يختص بمعظم الاجزاء منه، بل يصدق، و هو كان الميسور جزءا واحدا، و إلاّ لم يصدق المعسور منه أيضا إلاّ بتعسر معظم اجزائه، فيحصل التدافع بين الفقرتين.

ثمّ لو سلّمنا اختصاص هذه الرواية بمعظم الاجزاء فكفى للعموم الرواية الأخرى، و هي رواية «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».

خاتمة: في شرائط الأصول‌

قوله: امّا الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شي‌ء: (4) ليس الاحتياط الّذي لا يعتبر في حسنه شي‌ء، من الأصول العملية الأربعة، التي يتكلّم الآن في شرائطها، فان ما هو معدود من الأصول الأربعة هو الاحتياط الواجب، المختص بمورد العلم الإجمالي و الاحتياط الحسن، احتياط يعمّ مورد العلم الإجمالي و الشك البدوي، بل و على‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست