responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 151

على اتصافه، و إن كان الفرد المتيقن من هذا الاتصاف هو الاتصاف بالوجوب التبعي، و الفرد المشكوك منه هو الاتصاف بالوجوب الاستقلالي.

قوله: أو على المسامحة في تعيين الموضوع: (1) غرضه استصحاب اتصاف الباقي بالوجوب الأصلي، حيث يكون المتعذر جزءا يسيرا لا يضرّ فقده بتوصيف البقية عرفا بالوجوب الأصلي، كما في توصيف الماء بالكرية بعد أخذ مقدار يسير منه، لكن يتجه عليه انّهم لا يعتبرون المسامحات العرفية في القيود المعلوم دخلها، كما في المقام.

و انّما يعتبرونها في القيود المشكوك دخلها، و إن كان وجه التفصيل غير معلوم لنا.

قوله: لا بيانية و لا بمعنى الباء: (2) لا يحتمل البيانية في الرواية، إذ لا تفيد إيضاحا، لم يكن حاصلا من قبل، و شأن من البياني ذلك. نعم، كونه بمعنى الباء خلاف الظاهر.

قوله: إلاّ انّ كونه بحسب الاجزاء غير واضح: (3) التبعيض لا يكون إلاّ بحسب الاجزاء إذ الفرد ليس بعضا من الكلي، بل في الخارج هو هو، و على تقدير التسليم يشمل النبوي الجزء و الفرد جميعا، و ليسا هما مانعة الجمع، حتى إذا شمل الفرد لا يشمل الجزء، كما يظهر من المصنف. و منه يظهر: انّ غاية ما يقتضيه مورد النبوي شموله للفرد لا عدم شموله للجزء، فبمقتضى الإطلاق يحكم بإرادة الأمرين جميعا.

نعم، لو كان ظاهر في الجزء و بقرينة المورد رفع اليد عن هذا الظهور، دار الأمر بين حمله على الفرد و على الكلي الجامع بين الفرد و الجزء المعبر عنه بعموم المجاز، لم يكن أحد المجازين أولى من الآخر، فيحصل الإجمال، و كان المتيقن دخول الفرد في الحكم، امّا استقلالا أو في ضمن الكلي الشامل له و للجزء.

قوله: لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من افراد العام: (4) لا يخفى ظهور عدم السقوط في الثبوت العيني، و ليس الثبوت في افراد العام عينيا، فلا بد أن يراد من عدم السقوط عدم سقوط الجزء الميسور من المركب بتعسر الجزء المعسور منه، أو يراد عدم سقوط واجب بتعسر واجب مستقل آخر لكن الثاني باطل، فيتعين الأول، إذ ليس ممّا يتوهم فيه السقوط ليحتاج إلى البيان، مع انّ إرادته لا تنافي إرادة الأول أيضا.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست