نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 150
فعلا لأجل التقرب بالأمر
الواقعي، و المفروض في المقام صدوره فعلا لأجل التقرب بالأمر التشريعي، و إن كان
لو لا دخل الزيادة تشريعا لكان آتيا أيضا بالعمل، لكن ذلك داعي آخر حادث على تقدير
عدم التشريع بالزيادة، و امّا داعيه فعلا حال التشريع، فداعي تشريعي لا واقعي، لكي
يحكم بالصحّة.
نعم،
إذا كان داعيه فعلا هو الأمر الواقعي و شرع في ادعائه تعلق ذلك الأمر بالكل، و هو
في الواقع متعلق بالبعض، لم يبعد الحكم بالصحّة. و مقصود المصنف أيضا هو هذه
الصورة، كما يظهر من تعليله.
قوله:
باستصحاب الصحة: (1) استصحاب الصحة على تقدير سلامته من الإشكال يختص بما إذا لم
يقصد الإتيان بالزيادة من أول الأمر، و أيضا لم تكن الزيادة واقعة في ابتداء
العمل، و إلاّ جاء احتمال عدم الانعقاد من أول الأمر، و لم يكن متيقن سابق
ليستصحب.
قوله:
لاستقلال العقل بالبراءة عن الباقي: (2) إلاّ أن يعلم إجمالا بتوجه
الخطاب بأحد فعلين، امّا الناقص في هذا الحال أو التام بعد رفع الاضطرار، فانّه
يجب عليه الاحتياط بالجمع بين أطراف العلم الإجمالي، و قد تقدم ما ينفع في المقام
في مسألة نسيان الجزء، فانّ الكلام في المسألتين واحد، و ان اختلف كلام المصنف
«ره» فيهما، لكن الحق ما ذكره هنا.
قوله:
فانّه يقال: انّه لا مجال هاهنا لمثله بداهة: (3) مضافا
إلى ما عرفت في مسألة نسيان الجزء: انّ حديث الرفع انّما يرفع التكليف، و عدم
التكليف هاهنا قطعي، و أيضا لا يثبت تعلق التكليف بالباقي، و لا يقاس المقام على
الموارد التي ثبت فيها أصل التكليف، كما في الشك في أصل الجزئية.
قوله:
في بعض الصور: (4) و هي صورة طرو العجز بعد دخول الوقت و توجه التكليف إلى الكل.
قوله:
و لكنّه لا يكاد يصحّ الأبناء على صحة: (5) فيقال: ما عدى الجزء
المتعذر من الاجزاء كان متصفا بجنس الوجوب الشامل للأصلي و التبعي، و الآن أيضا
باقي
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 150