responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 149

لا يضر، بل يبطل الزائد بنفسه و يصحّ هذا، أو تقع باطلة، لأنّ ما قصد التقرب به، و هو المجموع المركب غير قربي، و ما هو قربي، و هو خصوص المزيد عليه، لم يقصد الامتثال و التقرب به.

الحق في خبر الزيادة السهوية، أعني الزيادة العمدية، امّا تشريعا أو جهلا، قصوريا أو تقصيريا، هو الثاني. لأنّ الداعي إلى الجزء في المركبات هو الداعي إلى المجموع، و المفروض انّ الداعي إلى المجموع في المورد لم ينشأ من أمر واقعي، بل من أمر اعتقادي أو بنائي، و الأمل الواقعي المتعلق بالجزء لم يكن داعيا فعلا، و إن كان في صورة الجهل، لو التفت إلى انّ الأمر متعلق بالجزء لدعاه إلى إتيان الجزء، لكن فعلا ليس داعيه إلى إتيانه ذلك.

نعم، إذا كان في مورد الجهل القصوري أمر ظاهري بالمجموع، كما إذا أدّى اجتهاده إلى وجوب المجموع فأتي به، ثم ظهر خطؤه، فانّه لا يبعد الحكم بالصحّة و الاجزاء لأنّه قصد امتثال الأمر الظاهري، و هو و إن لم نقل باقتضائه للأجزاء، لكن هاهنا يجزي لأنّه طابق الواقع بالنسبة إلى البعض المأتي، و لا دليل على اعتبار قصد التقرب بالأمر الواقعي استقلالا، بل كفى التقرب به ضمنا.

قوله: مع عدم اعتباره في جزئه: (1) يعني لم يقطع باعتبار عدمها في جزء الواجب، إذ لو قطع كان بذلك إتيانه نقصا لذلك الجزء، و فيه: انّ الزيادة ان قطع بعدم دخل عدمها في المركب و لا في جزئه، فلا إشكال انّها بما هي زيادة غير مضرّ إلاّ أن يؤل الأمر إلى النقيصة أيضا، من جهة عدم التقرب بالعمل العبادي، و هو خصوص المزيد عليه، و إلاّ كان مآلها امّا إلى النقيصة، ان قطع بدخل عدمها في المركب أو في جزئه، أو إلى الشك في النقيصة، ان شك في كلّ من الأمرين. و على كلّ حال لا يكون للبحث عن الزيادة بما هي زيادة محل، بعد البحث عن النقيصة.

قوله: و ذلك لاندراجه: (2) تعليل لقوله ظهر.

قوله: و امّا لو أتي به على نحو يدعو إليه على أيّ حال: (3) دعوته إليه على أي حال لا يجدي في وقوع العمل فعلا صحيحا، لأنّ المعيار في وقوع العمل صحيحا، صدوره‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست