responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 15

بجعل القطع لا بجعل آخر بالنسبة إلى الحكم الأول، أعني وجوب متابعة القطع صحيح، بناء على ما قدّمناه من معنى وجوب المتابعة، و ان ذلك بمعنى التأثير التكويني في الحركة. و الظاهر انّه المراد من اسم الإشارة بقرينة ما سيذكره، من لزوم اجتماع الضدين في صورة المنع. و امّا بالنسبة إلى حكم العقل بالمنجزية و المعذرية، أعني حكمه بحسن العقاب و الثواب و قبحه، فلا معنى محصل له، فان حكم العقل بهما قائم بالنفس، و ليس من الخصوصيات القائمة بالقطع ليكون مجعولا بجعله، فلا بدّ انّ يراد من ذلك مجعولية الخصوصية القائمة بالقطع، الموجبة لحكم العقل لا نفس حكم العقل.

قوله: مع انّه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا: (1) يعني وجوب الواقع المقطوع وجوبه و حرمة العمل بهذا القطع، فيكون الواقع بذاته واجبا، و بما انه مقطوع الوجوب حراما، و يكون كما إذا قيل أكرم زيدا و لا تكرم زيدا العالم. و لا فرق في ذلك بين أن يكون القطع جزء الموضوع و ان يكون تمامه، فان اجتماع الضدين في نظر القاطع لا محالة لازم. و يحتمل أن يراد من اجتماع الضدين وجوب العمل بالقطع المجعول بجعل ذاته تكوينا، و المنع عن العمل به تشريعا. و من ذلك يظهر لزوم اجتماع المثلين اعتقادا مطلقا و حقيقة في صورة الإصابة من جعل وجوب المتابعة للقطع، فيكون المتحصل من ذلك و مما ذكرناه أوّلا براهين ثلاثة في جانب عدم معقولية الجعل برهان تحصيل الحاصل، و برهان التسلسل، و برهان اجتماع المثلين، و في جانب المنع عن العمل برهان واحد، و هو برهان اجتماع الضدين و لو اعتقادا، ثم انّ إطلاق الحجّة على القطع في أحكامه الثلاثة، أعني وجوب المتابعة و المنجزية و المعذرية، جار على اصطلاح أهل الميزان، لأنّ القطع موضوع للأحكام الثلاثة العقلية، فصح جعله وسطا لإثباتها، فيقال: هذا ما قطع بوجوبه، و كل ما قطع بوجوبه يجب الإتيان به عقلا، و يصحّ العقاب على مخالفته مع الموافقة، و يقبح العقاب على مخالفته مع الموافقة.

قوله: و إن كان ربّما يوجب موافقته استحقاق المثوبة: (2) و ذلك فيما إذا كان المانع‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست