نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 15
بجعل القطع لا بجعل آخر بالنسبة
إلى الحكم الأول، أعني وجوب متابعة القطع صحيح، بناء على ما قدّمناه من معنى وجوب
المتابعة، و ان ذلك بمعنى التأثير التكويني في الحركة. و الظاهر انّه المراد من
اسم الإشارة بقرينة ما سيذكره، من لزوم اجتماع الضدين في صورة المنع. و امّا
بالنسبة إلى حكم العقل بالمنجزية و المعذرية، أعني حكمه بحسن العقاب و الثواب و
قبحه، فلا معنى محصل له، فان حكم العقل بهما قائم بالنفس، و ليس من الخصوصيات
القائمة بالقطع ليكون مجعولا بجعله، فلا بدّ انّ يراد من ذلك مجعولية الخصوصية
القائمة بالقطع، الموجبة لحكم العقل لا نفس حكم العقل.
قوله:
مع انّه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا: (1) يعني
وجوب الواقع المقطوع وجوبه و حرمة العمل بهذا القطع، فيكون الواقع بذاته واجبا، و
بما انه مقطوع الوجوب حراما، و يكون كما إذا قيل أكرم زيدا و لا تكرم زيدا العالم.
و لا فرق في ذلك بين أن يكون القطع جزء الموضوع و ان يكون تمامه، فان اجتماع
الضدين في نظر القاطع لا محالة لازم. و يحتمل أن يراد من اجتماع الضدين وجوب العمل
بالقطع المجعول بجعل ذاته تكوينا، و المنع عن العمل به تشريعا. و من ذلك يظهر لزوم
اجتماع المثلين اعتقادا مطلقا و حقيقة في صورة الإصابة من جعل وجوب المتابعة
للقطع، فيكون المتحصل من ذلك و مما ذكرناه أوّلا براهين ثلاثة في جانب عدم معقولية
الجعل برهان تحصيل الحاصل، و برهان التسلسل، و برهان اجتماع المثلين، و في جانب المنع
عن العمل برهان واحد، و هو برهان اجتماع الضدين و لو اعتقادا، ثم انّ إطلاق الحجّة
على القطع في أحكامه الثلاثة، أعني وجوب المتابعة و المنجزية و المعذرية، جار على
اصطلاح أهل الميزان، لأنّ القطع موضوع للأحكام الثلاثة العقلية، فصح جعله وسطا
لإثباتها، فيقال: هذا ما قطع بوجوبه، و كل ما قطع بوجوبه يجب الإتيان به عقلا، و
يصحّ العقاب على مخالفته مع الموافقة، و يقبح العقاب على مخالفته مع الموافقة.
قوله:
و إن كان ربّما يوجب موافقته استحقاق المثوبة: (2) و ذلك
فيما إذا كان المانع
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 15