responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 16

عن الفعلية من قبيل مصلحة التسهيل على العباد و عدم إيقاعهم في المشاق، فان هذا يحصل بعدم توجيه تكليف إلزامي إليهم، مع كون الفعل تام المصلحة غير مزاحمة مصلحته بمفسدة.

امّا إذا كان المانع عن الفعلية مفسدة اشتمل عليها الفعل فلا استحقاق، بل أقول: انّ الثواب و العقاب من خواص الإطاعة و العصيان، و امّا الإتيان بالمصالح و المفاسد العارية عن الطلب، فلا يترتب عليه إلاّ المدح و اللوم من العقلاء دون الثواب و العقاب من المولى.

نعم، فيما كان المانع من فعلية التكليف مصلحة التسهيل، بأن لم تكن مصلحة الفعل بمثابة تقوى على مفسدة إيقاع الغير في المشقة بالتكليف و الإلزام، استحق الثواب. و لكن ذلك ليس لأجل مجرد الإتيان بما فيه المصلحة بل الطلب الفعلي غير الإلزاميّ موجود على طبقها، فان المانع لم يمنع إلاّ عن الإلزام. و امّا أصل الطلب فالمقتضي له غير مزاحم بمانع، فلا بدّ أن يكون فعليا.

و على ما ذكرنا يقع الإشكال في استحقاق الثواب بالاحتياط في مجاري البراءة و الأصول النافية للتكليف، إلاّ أن يلتزم بالاستحباب المولوي في أوامر الاحتياط، أو يلتزم بأن ذلك ثواب الانقياد، و لذا يستحقه، خالف الواقع أو اصابه.

قوله: نعم، في كونه بهذه المرتبة موردا: (1) لا مناسبة معتدا بها لهذه العبارة مع المقام.

استحقاق العقوبة و المثوبة على وفق القطع‌

قوله: الأمر الثاني: قد عرفت أنّه لا شبهة: (2) انّ العقاب و الثواب في الإطاعة و المعصية الحقيقتين، امّا أن يترتّبا على الخصوصيات الكامنة في النّفس، من الشقاوة و السعادة الذاتيتين، أو يترتّبا على ما ينشأ من القصد: و هي الحركة الخارجية المعنونة بعنوان الإطاعة تارة، و بعنوان المعصية أخرى لكن الأول باطل بالقطع، و الثاني مختار المصنف «قده»، و الثالث مختار شيخنا المرتضى «قده».

و تحقيق هذا الكلام أجنبي عن مسألة التجري، و إن أدرجه المصنف «قده» فيها

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست