responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 148

إلى العمل التام، بتوهم انّ عمله تام، و الحاجة إلى البعث انّما هو لأجل التحريك نحو المراد، فإذا كان سبب التحريك موجودا لم تكن حاجة بعد إلى البعث. هذا كلّه مع قطع النّظر عن حديث «لا تعاد»، و إلاّ فالأمر واضح.

قوله: لا يذهب عليك انّه كما يمكن رفع الجزئية: (1) توجيه خطاب الرفع إلى الناسي حال نسيانه بمثل حديث الرفع أيضا غير معقول الغفلة عن نسيانه، فلا يختص الغير المعقولية بالخطاب بالدليل الاجتهادي، و امّا بعد رفع النسيان فكل من الخطابين معقول بلا إشكال، و لذا وقع التمسك بحديث «لا تعاد» منضما إلى حديث الرفع.

قوله: بعنوان آخر عام أو خاص: (2) المراد من العموم هو العموم لكل ناس، كما إذا فرض انّ غلبة البلغم يلازم النسيان، فوجه الخطاب بعنوان بلغمي المزاج، و امّا الخطاب الخاصّ فهو أن يوجه الخطاب إلى كلّ واحد من الأفراد الناسين بشخصه، و لكن ليس لنا في الشريعة خطاب شخصي. و قد عرفت انّه لا حاجة إلى هذه التكليفات، بل إرادة الباقي منه، ثمّ تنبيهه على ذلك بعد النسيان، بمكان من الإمكان، من غير حاجة إلى بعثه في حال النسيان، لحصول الغرض من البعث بنفس الخطابات الواقعية.

قوله: الثالث: انّه ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها: (3) اعلم:

انّه لا فرق فيما ذكر في مسألة الأقل و الأكثر، بين أن يكون الزائد الّذي شك في دخله أمرا وجوديا أو عدميا، فعلى القول بالبراءة في تلك المسألة جاز ترك ذلك الأمر العدمي، الّذي شك في دخله بإتيانه عمدا، فضلا عن الجهل و النسيان.

نعم، هناك إشكال آخر أجنبي عن إشكال مسألة الأقل و الأكثر، و يعمّ هذا الإشكال لصورة ترك ما يشك في دخل وجوده، بل يعمّ هذا الإشكال ترك ما يقطع بعدم دخله، وجوديا كان أو عدميا.

و حاصل الإشكال هو: انّه لو كان العمل عباديا و قصد الشخص قصد التقرب و الامتثال بمجموع الزائد و المزيد عليه، امّا عمدا تشريعا أو سهوا أو جهلا، و باعتقاد الأمر، فهل تقع عبادته صحيحة لقصده الامتثال بها، و قصده للزيادة

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست