responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 13

و من المعلوم انّ هذا الغرض يفوت بتلخيص العبارة و ذكر الأقسام الثلاثة في ضمن حصر ثنائي، و ليس كلّ اختصار و تلخيص مرغوب فيه، بل ما لم يخل بالغرض و المقصود.

قوله: لعدم اختصاص أحكامه: (1) كما لا تختصّ أحكامه بما إذا كان متعلّقا بالحكم، بل تعم ما إذا تعلّق بالحجّة، بل لو عممنا الحجّة للحجّة العقلية انحصرت الأقسام في واحد، فانّ الشخص إذا التفت إلى القانون الّذي ينبغي أن يعمل عليه سواء كان ذلك حكما واقعيا أو ظاهريا أم حجّة شرعية أو عقلية حصل له القطع به البتة من غير ثان.

قوله: و إن أبيت إلاّ عن ذلك فالأولى أن يقال: (2) هذا شروع في بيان إشكال آخر أورده على عبارة شيخه، حيث جعل عنوان الأقسام الثلاثة: القطع و الشك و الظنّ، جاعلا الثاني موضوعا للأصول، و الثالث موضوعا للأمارات، مع انّه ربّما تقوم في حال الشك أمارة معتبرة و التكليف يقضي بالأخذ بها دون الأصول، كما ربّما يكون التّكليف في مورد الظنّ هو الرجوع إلى الأصول، لعدم الدليل على اعتباره، فيحصل التداخل بين القسمين في حكمهما، فلذلك عدل إلى التقسيم الثلاثي الّذي بيّنه في المتن.

حجّيّة القطع‌

قوله: لا شبهة في وجوب العمل: (3) ليس وجوب العمل على وفق القطع من مدركات العقل، كما في حسن الإحسان و قبح الظلم، بل هو عبارة عن تأثير القطع في الحركة الخارجية نحو المقطوع حسنه، أو في الفرار عن المقطوع ضرره و قبحه، و هذا التأثير خصوصية تكوينية و قوة عقلية عمالة، فإذا أدرك العقل بقوته العلامة حسن فعل، كإطاعة المولى مثلا، ثم قطع بصغرى هذا الكبرى، المدركة أثر قطعه ذلك في الحركة نحو المقطوع تأثيرا اقتضائيا ما لم يمنع عنه سائر القوى، كالقوة الشهوية

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست