responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 12

للفظ المكلّف الواقع في كلام شيخنا المرتضى «قده» دفعا للاعتراض الوارد عليه، و هو: انّ التكليف يكون في رتبة متأخّرة عن الالتفات، فكيف يؤخذ عنوان المكلف في رتبة سابقة عليه و يجعل مقسما. و يقال: فاعلم انّ المكلّف إذا التفت إلى حكم ... إلخ.

و حاصل الدفع: انّ الاعتراض متّجه ان كان المراد من المكلف من توجه إليه التكليف الفعلي، كما هو ظاهر لفظه، لكن المراد منه هو الداخل تحت التكليف الإنشائيّ بقرينة التقييد بقوله: إذا التفت. ثم انّ التقييد بالبلوغ لم أعرف وجهه، فان الحكم الملتفت إليه ان عمّ أحكام الغير تحقق هذا التقسيم في شأن الصبي المميّز إذا التفت إلى حكم البالغين، و ان اختصّ بحكم نفس الملتفت لم يشمل الالتفات إلى أحكام المقلّدين. و دعوى: انّ المقسم الالتفات الّذي يكون له أثر، امّا في حقّ نفسه أو في شأن الغير، و التفات غير البالغ لا أثر له، و لذا قيد الالتفات بالبالغ. مدفوعة: بأنّ اللازم على ذلك التقييد بسائر شرائط جواز التقليد، لأنّ التفات الفاسق إلى أحكام الغير و قطعه و ظنّه و شكّه لا أثر له.

قوله: إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري ... إلخ: (1) الحصر الثنائي بين الحكم الواقعي و الظاهري غير تام على مسلكه، من: أنّ مؤدّى أدلّة اعتبار الأمارات جعل الحجية دون جعل الحكم الظاهري. و الصحيح على هذا المسلك، أن يقال: إذا التفت إلى حكم واقعي أو ظاهري أو حجة شرعية على أحدهما، فإمّا أن يحصل له القطع أو لا، و على الثاني، المرجع هو العقل، و المتبع هو حجته. ثم انّ المصنّف العلامة «قده» غفل عمّا هو مقصد شيخه من تثليث الأقسام، فانّه أراد بذلك بيان موضوع كل رسالة رسالة من الرسائل التي اشتمل عليها كتابه، فنبّه بحصر الأقسام في ثلاثة: على موضوع الرسالة الأولى، و هو القطع، و موضوع الرسالة الثانية: و هو الظنّ، و موضوع الرسالة الثالثة و الرابعة، و هو الشكّ بأقسامه الأربعة، التي بيّنها في كتابه، و هي موضوع رسالة الاستصحاب، و الأقسام الثلاثة لموضوع رسالة البراءة الباحثة عن أصول ثلاثة، و إن كان عنوانها أصالة البراءة.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست