responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 124

فرق بين العلمين في عدم وجوب الامتثال و تنجيز الواقع، فما وجه التفكيك؟! فأفاد «قده» إلى إمكان أن يكون متعلق العلم في المقامين حكما غير تام الفعلية، و مع ذلك يجب الامتثال و يتنجز الواقع في مورد العلم التفصيليّ بتأثير من العلم في فعليته، و إلاّ فالعلم التفصيليّ بحكم غير فعلي كالعلم الإجمالي به في عدم إيجاب التنجيز، و يتجه على المصنف «ره» بأنّ التنجيز لا محيص له من علم يتعلق بحكم فعلي، فلو كانت فعلية الحكم بالعلم فلا بدّ من علم آخر يتعلق بما صار فعليا بالعلم الأول ليكون هذا العلم الثاني منجزا له، و إلاّ فيمكن أن يبلغ الحكم مرتبة الفعلية التامة بالعلم الأول و لا يبلغ مرتبة التنجّز، لعدم العلم بأنّ العلم الأول أثر في وصوله إلى مرتبة الفعلية، حتّى يكون الحكم الفعلي قد تعلق به العلم، و ما لم يكن كذلك لا يعقل التنجز، مع انّه في موارد تعلق العلم بالأحكام ليس إلاّ علم واحد، و هو الّذي ينجز الأحكام، فيعلم انّ متعلقه هو حكم فعلي تام، و عليه، فلو كان بدل هذا العلم التفصيليّ علم إجمالي، وجب الحكم بالتنجيز و عدم جريان الأصل في الأطراف.

قوله: لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات: (1) لا ضرورة تستدعي ذلك، لإمكان دخل العلم بمرتبة خاصة أو عن سبب مخصوص في التأثر في فعلية الحكم المتعلق به، فلا يكون كلّ علم مؤثرا في الفعلية، فصحّ جعل الحكم الظاهري في مورد العلم التفصيليّ، كما صحّ جعله في مورد العلم الإجمالي، و إن كان في تسمية ذلك كلّه حكما ظاهريا، نظر، فانّ الحكم الظاهري عندهم هو الحكم المجعول بعنوان الجهل بالحكم الواقعي، و ظاهرهم الجهل بالحكم الواقعي الفعلي على تقدير وجوده، و الحكم الفعلي في الموارد المفروضة مقطوع الارتفاع، فكان هذا أولى بتسميته حكما واقعيا ثانويا، كالحكم المنشأ بعنوان الاضطرار.

قوله: و لو كانت أطرافه غير محصورة: (2) الظاهر: انّ العلم الإجمالي في أطراف غير محصورة الأثر له في تنجيز العلم، فانّه لضعف الاحتمال فيه صار بحيث لا يعتد به العقلاء و لا يكون مؤثرا في انبعاثهم، فانّ من المشاهد بالوجدان انّ أعزّ الأشياء التي‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست