responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 125

هي النّفس إذا علم ذهابها بركوب سفينة من سفن العراق أو شرب إناء من الأواني الموجودة في البلد، لم يعتني به العقلاء في اجتناب ركوب كلّ تلك السفن أو شرب كلّ تلك الأواني، بل يسفهون من اجتنب، و لو ارتكب و وقع في المحذور لم يكن ملوما عندهم، و هذا شاهد على أنه لا تأثير لهذا العلم، و إن تعلق بتكليف فعلي.

نعم، مع هذا الوصف لا يعقل من المولى الحكيم التكليف الفعلي مقتصرا على البيان الإجمالي في أطراف غير محصورة، فانّ البيان إذا لم يكن باعثا لم يكن يعقل ان يصير مقدمة أمرية رتبها المولى للتوصل إلى حصول مقصوده في الخارج، كما بينّاه في المبحث السابق.

و بالنتيجة: لم يعقل علم إجمالي بتكليف فعلي من المولى الحكيم في أطراف غير محصورة، فظهر الفرق بين كلّ واحد من العلم التفصيليّ و العلم الإجمالي في أطراف محصورة، و العلم الإجمالي في أطراف غير محصورة و بين صاحبه، و إن الأول منجّز للتكليف بلا مجال للترخيص، و الثاني منجز للتكليف مع إمكان الترخيص في بعض الأطراف بالطريق المتقدم، و الثالث غير منجز للتكليف رأسا.

قوله: و قد انقدح انّه لا وجه لاحتمال: (1) كما انقدح مما ذكرناه: انّ هذا الاحتمال هو المتعين، لكن على الوجه المتقدم، بحلّ العلم ابتداء ثم الترخيص في مادة الشكّ.

قوله: كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين: (2) الاضطرار إلى غير المعين ليس اضطرارا إلى الحرام و لا يحتمل أن يكون ما اضطر إليه هو الحرام، و لذا لو كان عالما بالحرام تفصيلا وجب أن يختار للارتكاب ذاك الآخر المباح، فالاضطرار المذكور لا يندرج تحت دليل رفع «ما اضطروا»، فيكون التحريم باقيا على حاله غير مرتفع بالاضطرار، و حينئذ نقول: انّ الاضطرار المذكور: امّا أن يكون اضطرارا مرخصا للارتكاب، أو يكون اضطرارا موجبا له.

فإن كان الأول لم يزد الاضطرار ذلك على إباحة الطرف الآخر بشي‌ء، فكان‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست