responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 123

قوله: مخصصا عقلا لأجل مناقضتها معه: (1) هذا إذا كان العلم الإجمالي المتعلق بالحكم في الأطراف حكما وجدانيا، امّا إذا كانت الحجة قائمة على الحكم في بعض الأطراف كان عموم تلك الحجة أو عموم دليل حجية تلك الحجة معارضا بدليل الأصل في كلّ واحد من الأطراف، مثلا عموم دليل صدق العادل و شموله لاخبار العادل بحرمة أحد شيئين يكون معارضا بعموم دليل كلّ شي‌ء حلال و شموله لذينك الشيئين، بل دليل كلّ شي‌ء حلال يكون شارحا مبيّنا لاختصاص حرمة المحرمات بصورة العلم التفصيليّ، و ليس هذا من معارضة الدليل بالأصل، بل تقديم الأصل عليه، فانّ موردهما مختلف و الدليل مقدم على الأصل إذا تواردا على موضوع واحد، و لذا لو كان بدل الدليل علم وجداني لم يرتفع به موضوع الأصل، و كان الشك محفوظا في الأطراف، لا يقال: تقييد أدلّة المحرمات بصورة العلم التفصيليّ مستلزم للدور المحال، فانّه يقال: امّا الشبهات الموضوعية المشوبة بالعلم، مثل العلم الإجمالي بخمرية أحد الإناءين أو نجاسة أحد الثوبين، فلا إشكال في تقييد دليل الحرمة و النجاسة فيها بالخمر و النجس المعلومين بالتفصيل، لأن متعلق العلم فيها هو الموضوع دون الحكم، و امّا الشبهات الحكمية فان كان الحكم المعلوم بالإجمال ممّا قامت عليه الحجة، كخبر العدل و ظهور الكتاب، فيقيد حجيتهما بما إذا أفادت تفصيلا حرمة شي‌ء، فتخرج الحجة الإجمالية عن الحجية.

قوله: و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله: (2) يعني لو علم تلك المرتبة الغير تامة الفعلية لبلغت إلى تمام الفعلية و صارت إرادة و كراهة بسبب تعلق العلم، و لا مانع من أن يكون للعلم تأثير كذلك. و قد تقدّم إمكان أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى منه. و غرض المصنف من هذه العبارة رفع التهافت بين إجراء الأصل في الأطراف في مورد العلم الإجمالي و إيجاب الامتثال، و الحكم تنجيز الواقع في مورد العلم التفصيليّ، فانّه ربما يخطر بالبال في بادي النّظر: انّ الحكم المتعلق للعلم إن كان حكما فعليا بالغا إلى مرتبة البعث لم يكن فرق بين العلمين في تنجيز الواقع و عدم جريان الأصل، و إن لم يكن فعليا كذلك لم يكن أيضا

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست