responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 122

الاحتياط في الشك البدوي.

قوله: و كذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية: (1) الترتيب الطبيعي يقتضي تقديم هذا في الذّكر على سابقه، فانّ مزية أحد المحتملين هنا قطعي و هناك محتمل، فكان أصل الحكم محتملا و مزيته محتمل آخر، فإذا كان الترجيح ثابتا هناك كان ثابتا هنا بطريق أولى.

فصل: لو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم‌

قوله: لو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم: (2) و كذا الجهل بكل من الإيجاب و التحريم مع العلم بجنس الالتزام، لكن مع إمكان الاحتياط، كما إذا علم إجمالا بالإلزام المتعلق بأحد الفعلين، لكن لم يعلم انّه وجوب متعلق بهذا أو تحريم متعلق بذاك، فيجب فعل هذا و ترك ذاك، امّا إذا لم يعلم الوجوب و التحريم على كلّ تقدير المتعلق هو هذا أو ذاك، كان ذلك من دوران الأمر بين المحذورين، الداخل في موضوع البحث المتقدم، فانّ كلاّ من الفعلين يكون مرددا بين الواجب و الحرام.

قوله: فلا محيص عن تنجزه و صحّة العقوبة: (3) لكنّ للمولى جعل الأصل في بعض الأطراف بان يحتال ابتداء في حلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شك بدوي، ثمّ يرخص في جانب الشك البدوي و حيلته هو ان يوجب الاجتناب عن بعض الأطراف بعنوان قيام أمارة أو أداء أصل إلى الاجتناب عن ذلك الطرف، فيكون هذا الطرف معلوم الاجتناب بالعلم التفصيليّ و الآخر مشكوكا بالشك البدوي.

نعم، حكم العلم الإجمالي لا يزول بهذا الانحلال بل وجب الاحتياط عقلا لكن يمكن الترخيص في مورده شرعا، و لا يكون مثل ما قبل الانحلال في مناقضة الترخيص لما علم من الحكم، فظهر انّ العلم الإجمالي و إن كان علّة تامّة في التنجيز كالعلم التفصيليّ، لكن يمتاز عنه بإمكان الترخيص في بعض أطراف العلم بعد إخراجه عن الطرفية للعلم.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست