نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 121
موافقة المكلّف إيّاه احتمالا
باطل، فانّ التكليف ان ثبت وجب موافقته قطعا، كما انّه إن لم يمكن موافقته قطعا لم
يثبت التكليف، بل كان ساقطا رأسا. و حضرة الأستاذ «ره» معترف بأن مقتضى القاعدة
ذلك، ما لم يقم دليل خارجي من إجماع و نحوه على لزوم الموافقة الاحتمالية، الكاشف
ذلك الدليل عن انّ التكليف منجّز في بعض احتمالاته، فهو على مبناه مطالب بالدليل
على التخيير بين الفعل و الترك، و هو فإن لم يكن له ثمر في التوصليين، لكن له ثمرة
في التعبديين أو التعبدي أحدهما، و قد استدلّ على ذلك ببطلان الترجيح بلا مرجح. و
لا يخفى انّ هذا الدليل انّما يجدي في قبال من يرجّح واحد من الفعل و الترك على
صاحبه، و امّا على ما اخترناه من الإباحة عقلا فلا أثر لهذا الاستدلال.
قوله:
إذا كان كذلك هو التخيير عقلا: (1) بل الحكم فيهما على حذو
التوصليين هو الإباحة و جواز ترك كليهما، و لا أثر لهذا العلم الإجمالي، و في
الحقيقة لا علم إجمالي بتكليف فعلي لعدم معقولية إلزام فعلي مردد بين الإيجاب و
التحريم، فانّ الإلزام المذكور إذا لم يكن مؤثرا عقلا في تحريك العبد نحو جانب كان
إلزامه محالا من المولى الحكيم، لكونه لغوا. و قد عرفت: انّ التكليف بالواقع لغرض
موافقته احتمالا، باطل.
قوله:
بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام: (2) فانّ المهم في المقام تعيين حكم
ما تزاحم فيه احتمال حكمين إلزاميين من غير مدخلية، لعدم إمكان المخالفة القطعية و
إمكانها. نعم، انّما يجدي ذلك في عدم جواز إجراء البراءة الشرعية من الحكمين،
لاستلزامه المخالفة العملية في هذا المقام على خلاف المقام السابق، لكن قد عرفت:
انّ البراءة العقلية جارية في المقام على حذو المقام السابق.
قوله:
و لا يذهب عليك انّ استقلال العقل بالتخيير: (3) لكن
على ما اخترناه من حكم العقل بالإباحة لا فرق بين كون أحد المحتملين مقطوع الأهمية
فضلا عن محتمل الأهمية و بين غيره، فانّ العقل حاكم بقبح العقاب في جميع الموارد،
كما يحكم بقبحه في الشك البدوي كذلك، إلاّ إذا علم باهتمام الشارع بمثابة أوجب
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 121