responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 121

موافقة المكلّف إيّاه احتمالا باطل، فانّ التكليف ان ثبت وجب موافقته قطعا، كما انّه إن لم يمكن موافقته قطعا لم يثبت التكليف، بل كان ساقطا رأسا. و حضرة الأستاذ «ره» معترف بأن مقتضى القاعدة ذلك، ما لم يقم دليل خارجي من إجماع و نحوه على لزوم الموافقة الاحتمالية، الكاشف ذلك الدليل عن انّ التكليف منجّز في بعض احتمالاته، فهو على مبناه مطالب بالدليل على التخيير بين الفعل و الترك، و هو فإن لم يكن له ثمر في التوصليين، لكن له ثمرة في التعبديين أو التعبدي أحدهما، و قد استدلّ على ذلك ببطلان الترجيح بلا مرجح. و لا يخفى انّ هذا الدليل انّما يجدي في قبال من يرجّح واحد من الفعل و الترك على صاحبه، و امّا على ما اخترناه من الإباحة عقلا فلا أثر لهذا الاستدلال.

قوله: إذا كان كذلك هو التخيير عقلا: (1) بل الحكم فيهما على حذو التوصليين هو الإباحة و جواز ترك كليهما، و لا أثر لهذا العلم الإجمالي، و في الحقيقة لا علم إجمالي بتكليف فعلي لعدم معقولية إلزام فعلي مردد بين الإيجاب و التحريم، فانّ الإلزام المذكور إذا لم يكن مؤثرا عقلا في تحريك العبد نحو جانب كان إلزامه محالا من المولى الحكيم، لكونه لغوا. و قد عرفت: انّ التكليف بالواقع لغرض موافقته احتمالا، باطل.

قوله: بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام: (2) فانّ المهم في المقام تعيين حكم ما تزاحم فيه احتمال حكمين إلزاميين من غير مدخلية، لعدم إمكان المخالفة القطعية و إمكانها. نعم، انّما يجدي ذلك في عدم جواز إجراء البراءة الشرعية من الحكمين، لاستلزامه المخالفة العملية في هذا المقام على خلاف المقام السابق، لكن قد عرفت: انّ البراءة العقلية جارية في المقام على حذو المقام السابق.

قوله: و لا يذهب عليك انّ استقلال العقل بالتخيير: (3) لكن على ما اخترناه من حكم العقل بالإباحة لا فرق بين كون أحد المحتملين مقطوع الأهمية فضلا عن محتمل الأهمية و بين غيره، فانّ العقل حاكم بقبح العقاب في جميع الموارد، كما يحكم بقبحه في الشك البدوي كذلك، إلاّ إذا علم باهتمام الشارع بمثابة أوجب‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست