responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 113

عقلا، فلا يجدي في التخلّص عن الإشكال إخراج قصد الأمر عن حيّز الأمر مع اعتباره في دخله حصول الغرض، فانّه مع الإتيان لا بداعي العلم بالأمر يقطع بعدم مطابقة العمل لغرض المولى، فيكون إتيانه لغوا عبثا، و الّذي يجدي في دفع الإشكال هو تعميم قصد القربة لما يشمل الإتيان بداعي احتمال الأمر أو بداعي حسن الفعل أو بداعي مصلحته، سواء كان كلّ ذلك معتبرا في المأمور به أو في حصول الغرض عقلا. و من ذلك يظهر ما في ما أفاده حضرة الأستاذ العلامة، حيث بنى الإشكال في المسألة على دخول قصد القربة في المأمور به، فلا يكون إشكال على مختاره من الخروج.

و يظهر أيضا أن الأمر المتوجه إلى عنوان الاحتياط، سواء استفيد ذلك من الأدلة النقليّة أو من حكم العقل بالثواب انّا أو من حكمه بحسن الاحتياط لمّا لا يجدي في تصور الاحتياط على أن يقصد المحتاط هذا الأمر، فان هذا الأمر يتبع متعلّقه، ففي مورد لا يكون متعلقه معقولا لا يكون أمر، فكيف معقولية المتعلق يكون بهذا الأمر، و هل هذا إلاّ الدور؟

فالصواب في دفع الإشكال: التمسك باخبار من بلغ و قبل الخوض في تقريب الاستدلال. نقول: انّ الثواب في الواجبات و المستحبات، حتّى التوصلية منها، متوقف على إتيان العمل بقصد الامتثال، فيكون معتبرا في موضوع الثواب في مطلق المطلوبات، ما هو معتبر في خصوص الصحة في العبادات.

و عليه: فإشكال الاحتياط في العبادات يعمّ بالنسبة إلى استحقاق الثواب، مطلق الواجبات و المستحبات، يعني لا يتأتى للشخص تحصيل الثواب الموجود مع الشك في الأمر، لعدم تأتّي قصد الامتثال حينئذ.

إذا عرفت ذلك، فنقول: ظاهر اخبار من بلغ، هو انّ ترتب الثواب على العمل برجاء الثواب و رجاء الواقع ثابت على وجه الاستحقاق، على تقدير، و على وجه التفضل، على آخر. فامّا تقدير الاستحقاق فهو تقدير مطابقة العمل للواقع، و امّا تقدير التفضل فهو تقدير لا مطابقة، فإذا تأتّى الإتيان بموضوع استحقاق الثواب مع‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست