responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 112

قوله: فهو قبل الجلل كان يطهر و يحلّ بالفري: (1) هذا هو الاستصحاب التعليقي المعارض عندي، حسب ما يأتي تحقيقه بالاستصحاب الآخر التنجيزي، و هو استصحاب الحرمة من حال الحياة، و بعد التساقط يرجع إلى أصالة الحلّ. هذا ما في ما قرره من الاستصحاب بهذه العبارة، و امّا ما في ما قرره بعبارته السابقة، أعني استصحاب القابلية، فقد عرفت و ستعرف في مبحث الاستصحاب التعليقي: انّه لا أثر لها.

قوله: لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا: (2) حسن الاحتياط عقلا بعد قيام الدليل النقلي على الإباحة شرعا ممنوع، فانه بعد ترخيص الشارع في الفعل و حكمه بإباحته المستلزم لسقوط الواقع عن فعليته لا يبقى ملاك الحكم الواقعي، بل بمزاحمة ملاك الإباحة التي هي مؤدى الأصل يضمحل، كما في كلّ ملاك ابتلي بملاك آخر أقوى منه.

قوله: كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب: (3) أعني ثواب الانقياد في صورة الخطأ و ثواب الواقع، بل و الانقياد أيضا في صورة الإصابة.

قوله: عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب: (4) بل و عند دوران الأمر بين الوجوب و الاستحباب، بناء على عدم كفاية قصد مطلق الطلب و اعتبار قصد الوجه، فانّ المولى حيث يوجب، يقصد ان يأتي المكلف بالفعل بداعي إيجابه، و حيث يندب، غرضه ان ينبعث المكلف إلى الفعل بندبه، و لا يعقل أن يكون غرض المولى في كلّ من الإيجاب و الندب إتيان المكلف بالفعل بداعي مطلق الرجحان، ثمّ انّ محصل الإشكال في المسألة هو انّ معنى الاحتياط المرغب إليه شرعا و عقلا هو الإتيان بما يحتمل مطابقته للواقع، و يحتمل كونه صحيحا مطابقا لغرض المولى، و هذا لا يعقل فيما اعتبر إتيانه بداعي امتثال الأمر على أن يكون العلم بالأمر محركا للعبد نحو العمل، فانّ هذا لا يكون مع الشك في الأمر الّذي هو مورد الاحتياط، فلا يحتمل مطابقة ما أتى به لا بداعي العلم بالأمر للواقع، سواء كان اعتبار قصد امتثال الأمر قيدا مأخوذا في المأمور به أو دخيلا في حصول الغرض‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست