responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 114

الشك في الأمر، تأتى الإتيان بموضوع الصحة في العبادات مع الشك في الأمر، لأنّ الثواب متفرع على العمل المأتي به على وجه العبادة، فمن ترتب الثواب يعلم انّ العمل المأتي به بداعي احتمال الأمر واقع على وجه العبادة، و انّه لا يعتبر في العمل العبادي إتيانه بداعي الجزم بالأمر، بل يكفي إتيانه برجاء الأمر و الثواب.

قوله «ره»: غاية الأمر، انّه لا بدّ أن يؤتى به على نحو: (1) يظهر من العبارة انّ الأمر الواقعي بواقعيته يكون هو الداعي، فيما إذا أتى بداعي احتمال الأمر، ثمّ ظهر ثبوت الأمر واقعا، فيكون العمل مأتيا به على وجه التقرب بأمره الواقعي، و هو فاسد، فانّ الداعي على العمل امّا هو العلم بالأمر أو احتماله، و امّا الأمر الواقع بما هو، فلا يعقل أن يكون داعيا محرّكا نحو العمل، حتّى يقال: انّه على تقدير الأمر به واقعا، يقع الفعل مقربا.

قوله: لمّا كان من الاحتياط: (2) بل كان من الاحتياط بالنسبة إلى الواقع المشكوك و إن لم يكن منه بما هو مأمور به بهذا الأمر، كسائر ما تعلق به الأمر بعنوان قيام الأمارة أو أداء أصل هذا، مع انّ المقصود تصحيح الأعمال المشكوك تعلق الأمر الواقعي العبادي بها، مقابل وقوعه باطلا، و لو كان هذا الشك موجبا لتعلق أمر بعنوان من العناوين بها، و لا غرض بالخصوص متعلق بتصحيحه بعنوان الاحتياط، حتّى يقال: يخرج بعد فرض تعلق الأمر بها عن عنوان الاحتياط.

فظهر انّه لو قيل بدلالة اخبار من بلغ على استحباب العمل البالغ عليه الثواب، كفى في ثبوت المقصود، مضافا إلى ما تقدّم من تقريب الاستدلال بهذه الاخبار على المقصود بطريق مخصوص. فراجع.

قوله: لكان توصليا: (3) التوصلية غير ضار في إثبات المقصود، و هو التمكن من الاحتياط بقصد هذا الأمر، فان قصد التعبد بالأمر التوصلي بمكان من الإمكان.

نعم، لا يعتبر في سقوطه ذلك، و ليس المقصود في المقام إثبات أمر عبادي.

قوله: ظاهرة في انّ الأجر كان مترتبا على نفس العمل: (4) ظهورها في ترتب الثواب على نفس العمل ممنوع، بل ظاهرة في ترتبه على العمل المأتي به برجاء الثواب، كما

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست