responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 111

في موضوعه، ليكون ترتب الحكم عليه ترتبا شرعيا، و يجري الأصل فيها نفيا و إثباتا، و لو بمعنى جريان الأصل في المركب المقيد بها، فيقال: لم تكن الأفعال المقيدة بوقوعها في المحل القابل، واقعة حين لم يقع فعل، و هو إلى الآن و بعد وقوع جميع الأفعال غير واقع، و لو لأجل عدم قيدها.

نعم، المأخوذ في موضوع الحكم، نفس الأفعال، فهذه الأفعال موضوع الحكم بالطهارة و الحلية في حيوان، لوجود مناط الحكم في ذلك الحيوان، و ليس موضوعا للحكم في حيوان آخر، لعدم وجود مناطه فيه.

ثمّ انّ ما ذكرنا يسدّ باب الأصل الموضوعي، و امّا استصحاب حرمة أكل لحم الحيوان من حال حياته، بناء على حرمة أكل الحيوان حيّا، و بناء على انّ الحياة و الممات حالان للموضوع لا يختلف بهما الموضوع، فهو جار، و لا يبقى معه مجال الرجوع إلى البراءة لتقدم الاستصحاب عندهم على أصالة البراءة.

قوله: فأصالة الإباحة فيه محكمة: (1) لا فرق في جريان أصالة عدم التذكية بين المقام و الفرض السابق، فان صحّ جريانها هناك جرت هاهنا أيضا، و العلم بقبول الحيوان للتذكية المؤثرة في الطهارة يجتمع مع الشك في قبوله للتذكية المؤثرة في الحل، فيجري أصالة عدم تلك التذكية الخاصة المؤثرة في الحلّ و الطهارة جميعا، و إن علم بتحقق التذكية المؤثرة في الطهارة، فللتذكية مرتبتان: تذكية ذات أثر واحد، و أخرى ذات أثرين، و كلتاهما عبارتان عن أفعال مخصوصة مع خصوصية في المحل، و اختلاف الأثرين منشأه اختلاف الخصوصيّتين، و إلاّ فأصل الأفعال مشتركة بينهما، فكما إذا شككنا في اشتمال الحيوان على خصوصية، يوجب تأثير وقوع الأفعال عليها الحلّ و الطهارة، يرجع إلى أصالة عدم التذكية، كذلك إذا شككنا في اشتماله على خصوصية، توجب تأثير الأفعال فيه الحلّ، مع العلم باشتماله على خصوصية، توجب تأثيرها فيه الطهارة، يرجع إلى أصالة عدم التذكية، و العلم بوقوع التذكية عليه بالمعنى الأخير لا يمنع من الرجوع إلى أصالة عدم التذكية بالمعنى الأوّل.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست