responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 110

التحرز حتّى يعلم بالتدارك، و لا علم بالتدارك قبل قيام دليل شرعي على الإباحة.

قوله: فانه معه لا مجال لها أصلا، لوروده عليها: (1) تقدمه عليها يكون من جهتين: من جهة انّه في رتبة السبب، و الأصل في السبب عندهم مقدم على الأصل في المسبب.

و من جهة انّه استصحاب، الاستصحاب عندهم مقدم على أصالة البراءة، و لو في موضوع واحد. و تحقيق الكلام في التقدمين يطلب من تنبيهات مسألة الاستصحاب.

قوله: فلا تجري مثلا أصالة الإباحة: (2) اعلم: انّ للتذكية أعمالا صورية من فري الأوداج و التسمية و الاستقبال، و كون آلة الذبح جديد أو الذابح مسلما، و خصوصية أخرى معنوية قائمة بالحيوان. و لذا تقع هذه الأعمال بعينها في حيوان و لا تجدي شيئا، و ليس وجهه إلاّ فقد تلك الخصوصية، فالأعمال بخصوصية كذا مؤثرة في الحل و الطهارة أو في الطهارة فقط، فإذا شككنا بالشبهة الحكمية في اعتبار فعل أو صفة، ككون الذابح مسلما، أو في وجود الخصوصية في حيوان، أعني كون الحيوان حلال الأكل، أو شككنا بالشبهة الموضوعية في تحقق فعل من الأفعال المعتبرة، أو في كون الحيوان ذلك الحيوان الحلال الأكل أو الآخر الحرام الأكل، كان استصحاب عدم التذكية، أعني عدم تلك الأفعال بخصوصيتها موجبا لإدراج الحيوان في غير المذكى، المحكوم عليه بالحرمة. و لا يبقى مجال الرجوع إلى أصالة الإباحة، و العلم بتحقق الأفعال جميعا عند الشك في وجود الخصوصية، لا يكون مانعا من الرجوع إلى الأصل في الأفعال، مقيدة بتلك الخصوصية، كما لا يمنع العلم بتحقق الأفعال المعلوم دخلها من الرجوع إلى الأصل في مجموع ما هو الدخيل واقعا عند الشك في اعتبار فعل آخر مضافا إلى ما علم، و يمكن أن يقال: انّ الشك إذا كان في اشتمال الحيوان على تلك الخصوصية ثم قطع بتحقق سائر ما يعتبر في التذكية، لم يكن مجال الرجوع إلى أصالة عدم التذكية، لأنّ تلك الخصوصية كسائر الخصوصيات المنبعثة عنها الأحكام، من قبيل مناط الحكم و علته، و ليست معتبرة

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست