نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 109
ذلك هو كون مباشرة الأفعال
اقدام على التصرف فيما يرجع امره إلى الغير، فانّ العالم برمته للّه تبارك و
تعالى، و لا يجوز لأحد التصرف في شيء منه إلاّ بإذنه تعالى، و فيه انّ العقل
انّما يحكم بذلك بمناط انّ التصرف بغير إذن المالك مزاحمة لسلطان المالك، و فيما
نحن، المتصرف و ما تصرف فيه كله في قبضة اللّه تعالى، و أيّ عقل يحكم بأنّ الأثمار
تبقى على أصولها حتّى تخيس و لا ينتفع بها الآكلون.
نعم،
لو سلّمنا حكم العقل هذا، لم يكن وجه للفرق بين المقام و بين ما قبل الشرع، فانّ
مناط الحكم في المقامين واحدا، فان كان حكم العقل في أحدهما هو الحظر، كان حكمه في
الآخر أيضا ذلك، و إن كان حكمه في أحدهما الإباحة و قبح العقاب بلا بيان، كان حكمه
في الآخر أيضا هو ذلك.
قوله:
لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف: (1) لكن الاستدلال به يجدي في إلزام
القائلين بالحظر في تلك المسألة بالقول به هنا، لما عرفت، من: اتحاد مناط الحكم فيهما
منعا و جوازا.
قوله:
و ثالثا: انّه لا يستلزم: (2) قد عرفت اتحاد طريق المسألتين و
لا تختص إحداهما بأمر لا يجدي في الأخرى. و ما نقله المصنف في مقام الفرق بينهما
بقوله: و ما قيل من انّ الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه، كالإقدام على ما تعلم
فيه المفسدة، مشترك بين المسألتين لا يختص بإحداهما.
قوله:
ممنوع، و لو قيل: (3) قد تقدم انّا لا نعقل للمفسدة معنى غير الضرر، و على تقدير
تعدادهما مشتركان في حكم العقل بوجوب دفع محتملهما و لا وجوبه، مع انّ احتمال أن
يكون ملاك الحكم في المشتبه هو الضرر، كاف في اندراجه تحت قاعدة دفع الضرر
المحتمل، و دعوى ضعف الاحتمال المذكور على إطلاقها، كاف في اندراجه تحت قاعدة دفع
الضرر المحتمل و دعوى ضعف الاحتمال المذكور على إطلاقها، ضعيف، فربما يكون قويا
جديا، و عليه، فينبغي التفصيل بين موارد الشبهات، مع انّه لم يذهب إليه أحد.
قوله:
مع انّ الضرر ليس دائما ممّا يجب التحرز عنه: (4) لكن لا
يبعد دعوى وجوب
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 109