responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 108

و الأمارات و أداء الأصول، بل العلم الإجمالي حاصل بقيامها، فيختص بالأحكام التي تكون في مؤدياتها، فينحل بالظفر على مقدار المعلوم بالإجمال في مؤدياتها، فانّه يكون من الصورة الأولى التي لا إشكال في الانحلال فيها، و سيشير إليه المصنف في آخر كلامه، و دعوى انّ العلم بالأحكام حاصل من الإجماع و الضرورة، بلا دخل لقيام الأمارات في ذلك.

مدفوعة: بأنّ ما علم بالإجماع و الضرورة، علم بهما تفصيلا أيضا، و تلك هي الأحكام القطعية التي لا تحتاج إلى التعبد، و البقية معلومة إجمالا بالاطلاع على قيام الأمارات إجمالا، ثمّ يعلم تفصيلا بالاطلاع على موارد الأمارات تفصيلا.

قوله: يكون عقلا بحكم الانحلال: (1) قيام الحجة في بعض الأطراف لا يوجب إلاّ تأكد الحجة القائمة في جميع الأطراف، و هو العلم، فيكون هناك حجتان: حجة عقلية عامة، و أخرى شرعية خاصة، فيكون الحكم بالاحتياط في جانب الحجتين بملاكين: ملاك الحجة العقلية، و ملاك الحجة الشرعية، و هذا لا يوجب رفع تأثير الحجة العقلية القائمة في الطرف الآخر حتى لا يجب الاحتياط فيه.

نعم، لو كان المعلوم بالإجمال في الأطراف على وجه الانحصار كانت حينئذ على الحكم في طرف حجة على عدم الحكم في الطرف الآخر، و لم يجب الاحتياط، لمكان قيام الحجة في الجانبين. و امّا ما مثل به المصنف «ره» من العلم الإجمالي بحرمة إناء زيد. ففيه: انّه مع انحصار إناء زيد في واحد، يكون من قبيل ما ذكرنا، و مع عدم الانحصار و احتمال كون كلا الإناءين لزيد، نمنع الانحلال بقيام البينة على واحد معين منهما، انّه لزيد.

قوله: و لو لا ذلك لما كان يجدي: (2) أحدهما لا ربط له بالآخر حتّى يكون الانحلال على أحد التقديرين منوطا على انحلال على التقدير الآخر. و قد عرفت: عدم الانحلال على كلا التقديرين، لكن عدم انحلال كلّ معلل بجهة غير جهة عدم انحلال الآخر.

قوله: من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الضرورية: (3) لعلّ الوجه في حكمه‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست