نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 107
فلا يوجب هذا انحلال ذلك إلاّ
مع نفي الأمارة. أو الأصل للحكم عن غير مورد قيامهما بأن يفيد ان للحصر، و انّ
الحكم مختص بذاك الطرف الّذي قاما، فتكون الحجة حينئذ حجتان: حجة على الإثبات، و
أخرى على النفي. و بعد قيام الحجة في الطرفين لا يبقى مجال لحكم العقل بالاحتياط.
بقي
الكلام في حكم الصورة الثالثة، و هو: ان يعلم تفصيلا بما يحتمل انطباقه على
المعلوم بالإجمال، و الظاهر انّ حكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، و ان حكم
العقل بالاحتياط لا يرتفع بذلك، و ان ذهب العلم الإجمالي، فان حكمه بالاحتياط لا
يدور مدار العلم الإجمالي حدوثا و استمرارا، بل يبقى، و إن ذهب العلم الإجمالي،
كما يبقى في مورد ثبوت التكليف بالعلم التفصيليّ بعد زوال- العلم التفصيليّ، فإذا
علم تفصيلا بتوجه التكليف ثم شك في سقوطه وجب عقلا الاحتياط، فكذلك إذا علم إجمالا
بتوجهه ثم شك في سقوطه.
و
إن شئت، قلت: انّ الحكم العقل بالاحتياط عنوانان: أحدهما: إجمال التكليف و تردده
بين الأطراف، و الآخر: الشك في سقوط التكليف بعد العلم بثبوته. و فيما نحن فيه،
حكمه بالاحتياط بالعنوان الأول يرتفع لزوال موضوعه و يبقى حاكما بالاحتياط
بالعنوان الثاني.
و
مما ذكرنا ظهر ما في جواب المصنف عمّا أورده على نفسه، بقوله: قلت انّما يضرّ
السبق ... إلخ. لما عرفت: انّ قيام الأصل أو الأمارة على الحكم في بعض الأطراف من
قبيل الصورة الثانية، و انّ الحكم المتوجه بهما حكم جديد بعنوان جديد، و هو لا
يوجب انحلال العلم الإجمالي به لحكم الأول، لا من قبيل الصورة الثالثة، و على
تقدير كونه من الصورة الثالثة لم يكن يجدي أيضا، لما عرفت من اتحاد في الصورتين
بحسب الحكم، و انّ الواجب فيهما هو الاحتياط.
فتحصل:
انّه لا سبيل إلى المناقشة في هذا الدليل من طريق الانحلال على الوجه المذكور.
نعم،
يمكن المناقشة فيه بإنكار العلم الإجمالي بالتكاليف قبل قيام الطرق
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 107