responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 106

يكون على صور ثلاث:

الأول: أن يعلم تفصيلا بعين ما كان يعلمه إجمالا، كما إذا علم تفصيلا بتلك القطرة من الدم، الّذي كان يعلمها إجمالا.

الثاني: ان يعلم تفصيلا بغير ما كان يعلمه إجمالا، كما إذا علم بوقوع قطرة دم أخرى في إناء معيّن، في أطراف المعلوم بالإجمال وقوع قطرة دم فيها.

الثالث: أن يعلم تفصيلا بما يحتمل أن يكون هو عين المعلوم بالإجمال، و يحتمل أن يكون غيره، و انّه لا إشكال في جميع الصور، فيما إذا كان العلم التفصيليّ سابقا على العلم الإجمالي، يعني انّ العلم التفصيليّ يكون مانعا عن حصول العلم الإجمالي، فلا يحصل بعده إلاّ شك بدويّ، كما انّه لا إشكال أيضا في انحلال العلم الإجمالي و زواله- العلم الإجمالي- موضوعا في جميع الصور الثلاث فيما إذا كان العلم التفصيليّ لا حقا، انّما الإشكال في بقاء حكمه، أعن بقاء حكم العقل بالاحتياط و الاشتغال، و ان لم يبق العلم الإجمالي، لا إشكال. امّا في الصورة الأولى فلا إشكال انّ العقل بعد الظفر تفصيلا على ما كان يعلمه إجمالا، لا يحكم بالاحتياط في ما عدى الطرف المعلوم تفصيلا، بل يحكم عليها بحكم الشك البدوي، كما انّه لا ينبغي الإشكال في بقاء حكم العقل بالاحتياط و الخروج عن عهدة التكليف، الّذي كان يعلمه إجمالا بتحصيل القطع التفصيليّ بالامتثال في الصورة الثانية، و يظهر من شيخ مشايخنا المرتضى «ره» في هذا المقام خلاف ذلك، فانّه صرح بعدم الفرق في وقوع قذر في أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما بين أن يكون سابقا على العلم الإجمالي أو لا حقا في انّه لا يجب الاحتياط عن الآخر. و أنت خبير بأنه لو صحّ ذلك لأمكن حلّ العلم الإجمالي في غالب موارده بإيجاد علم تفصيلي بحكم جديد في بعض الأطراف، و هو باطل قطعا.

و الظاهر: انّ قيام الأمارة أو الأصل في بعض الأطراف على الحكم بناء على إنشاء الحكم به يكون من هذا القبيل، فانّ الحكم التفصيليّ المنشأ بعنوان اخبار العدل أو أداء الأصل غير الحكم المعلوم بالإجمال الّذي موضوعه نفسه الواقع،

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست