responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 105

البيّن هو ما علم حكمه بوجه، فالخمر المحرم واقعا من الحلال البيّن عند الاضطرار إليه، و التتن المحرم، كذلك من الحلال البيّن إذا اشتبه حكمه، و كان حكم مشتبه الحكم هو الحلّ.

لا يقال: الحليّة في اخبار البراءة مغياة بورود النهي، و النهي، شامل للنهي بأيّ عنوان كان، و منه النهي بعنوان الاحتياط، فتكون اخبار الاحتياط واردة على اخبار البراءة محصلة لغايتها، فانّه يقال: نعم، لكن لا يجدي مع كون موضوع ما ورد فيه النهي في اخبار الاحتياط هو عنوان الشبهة المرتفعة بورود اخبار الحلّ، فلا يصل الأمر إلى ملاحظة حكمه، حتى يقال: تحصل به غاية الحل.

و الحاصل: لا ينبغي أن يرتاب في انّ قضية «كلّ شي‌ء حلال حتى تعلم انّه حرام» كسائر الأدلة المشتملة على الأحكام الواقعية واردة على قوله صلى اللَّه عليه و آله: (من ترك الشبهات نجا من المحرّمات)، و انّ موضوع الشبهة يزول بحكم الأول، فلا يبقى محل لحكم الثاني، حتّى يرتفع موضوع الأول.

نعم، الموضوع في بعض اخبار الاحتياط هو الجهل، كما في موضوع البراءة لكن تلك الاخبار واردة في الشبهات قبل الفحص، الخارجة عن محل البحث.

قوله: كيف لا يكون قوله: «قف عند الشبهة»: (1) انّ المصنف «قده» قد خلط البحث، و عاد إلى الطائفة الأولى من الاخبار المعللة، التي تقدم منه الجواب عنها، فالأولى إسقاط هذه العبارة إلى قوله: و امّا العقل، قد تقدم منّا كيفية التمسك بهذه الاخبار، فلا يلتبس عليك الأمر بما أفاده «قده» هاهنا.

قوله: و امّا العقلاء فلاستقلاله: (2) قد تقدم في طيّ الدليل العقلي على البراءة تقرير ثالث للدليل العقلي، و هو وجوب دفع الضرر المحتمل، بل الضرر المظنون عند مظنة التكليف، و قد تكلّم الأستاذ هناك على هذا الدليل، و سيتكلم أيضا في ذيل التقرير الثاني من تقرير حكم العقل، و نحن قد بيّنا و سنبيّن ما فيما أفاده، فلاحظ.

قوله: و قد انحلّ هاهنا: (3) اعلم: انّ العلم التفصيليّ الحاصل في مورد العلم الإجمالي‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست