responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 283

عدم الاختلاف في زوال الحجية سعة و ضيقا فكل مقدار من الظهور ينثلم في صورة الاتصال ينثلم من الحجية بقدرة في صورة الانفصال و اما دعوى ان العام حجة في مدلوله و لا يزاحم الحجة اللاحجة و المفروض ان الخاصّ حجة الا في المتيقن من مدلوله فبالمقدار المتيقن من مدلوله يرفع اليد عن العام دون المقدار المشكوك الّذي ليس حجة فيه فمدفوعة بان هذا هو برهان المتمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية الّذي يأتي دفعه بمنع انحصار القاطع للحجة في الحجة و ان الشي‌ء غير الحجة يكون قاطعا للحجة و المتبع بناء العرف و أهل المحاورات و العجب من المصنف (قده) تمسك لإثبات حجية العام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل و الأكثر بهذا الوجه ثم دفع المتمسك به لإثبات حجية العام في الشبهة المصداقية بما أشرنا إليه من عدم انحصار قطع الحجة بالحجة مع ان هذا الدفع يجري بعينه في المقام أيضا كما أشرنا إليه و بالجملة لم نفهم الفرق بين الشبهة المفهومية و المصداقية فاما ان يحكم بحجية العام فيهما أو بعدم حجيته فيهما و الظاهر هو الأخير قوله و هو في غاية الفساد: (1) ان كان هذا فاسدا بطل مدعاه في الاشتباه المفهومي و هو حجية العام في مورد الاشتباه فان دليله هو هذا الدليل بعينه فيكون جوابه هو هذا الجواب بعينه و قد عرفت ان المختار هو عدم الحجية في كلا المقامين و ان الخاصّ بمدلوله الواقعي يقطع حجية العام و ان لم يكن بنفسه حجة في تمام مدلوله الواقعي و يؤيده ان ظهور العام في صورة الاتصال يدفع في موارد الاشتباه في كلا المقامين فان الخاصّ بمقدار ما يدفع الظهور في صورة الاتصال يدفع الحجية في صورة الانفصال‌ قوله و اما إذا كان لبيا: (2) يعنى إذا كان منحصرا في اللبي اما اللبي الّذي يكون على طبقه لفظي فهو كاللفظي المحض في قطع حجية العام في المصاديق المشتبهة فان الدليل اللبي لا يقتضى قطع حجيته و اللفظي يقتضيه و لا يزاحم المقتضى غير المقتضى و حسب ما ذكره المصنف من الضابط لقطع حجية العام و هو إلقاء المولى لحجتين يكون ما فرضناه من قبيله فتنقطع حجية العام في تمام المصاديق الواقعية للمخصص و ان لم نعرفها قوله و ان لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام: (3) بل الظاهر عدم الفرق في عدم الحجية بين المخصص اللفظي و اللبي و توضيح ذلك انه إذا ورد أكرم كل جيراني و علم انه لا يريد إكرام العدو أو ورد دليل لفظي بذلك فهذا يكون على ضربين (فتارة) يعلم بان في الجيران عدو و هو لا يريد إكرامه و تردد بين خمسة و عشرة

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست