responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 8
المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين [1]
لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا و لو [2] كانا [3] فعل
دوران الأمر بين المتباينين

[1] المراد بهما أن لا يكون بينهما قدر متيقن سواء كان تباينهما ذاتيا أم عرضيا كما مر آنفا، بخلاف الأقل و الأكثر، فان بينهما قدرا متيقنا، و المراد بهما فعلا هو الارتباطيان اللذان تكون أوامر أجزائهما متلازمة الثبوت و السقوط، دون الأقل و الأكثر الاستقلاليين اللذين لا تكون أوامر أجزائهما كذلك كالدين المردد بين الأقل و الأكثر، لأن امتثال الأمر بالأقل ليس منوطا بامتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته واقعا.

[2] بيان لقوله: «مطلقا» و توضيحه: أن العلم بالتكليف يتصور على وجهين أحدهما: العلم بنوعه كالوجوب مع تردد متعلقه بين المتباينين كالظهر و الجمعة.
ثانيهما: العلم بجنس التكليف مع تردد نوعه بين نوعين و هما الوجوب و الحرمة كالإلزام المردد بين وجوب فعل كالدعاء و حرمة آخر كشرب التتن.
و مقتضى العبارة اندراج العلم بجنس التكليف في الشك في المكلف به كما تقدمت الإشارة إليه، فيصح أن يقال: «يجب فعل الدعاء عند رؤية الهلال أو يحرم شرب التتن» و هذا تعريض بشيخنا الأعظم، حيث خص النزاع بالعلم بنوع التكليف، و جعل العلم بالجنس مجر ى البراءة، و قد عرفت تفصيله في أول البراءة.

[3] وصلية، أي: و لو كان المتباينان فعل شي‌ء و ترك شي‌ء آخر كفعل الدعاء عند رؤية الهلال و ترك شرب التتن.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست