المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين [1] لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا و لو [2] كانا [3] فعل دوران الأمر بين المتباينين [1] المراد بهما أن لا يكون بينهما قدر متيقن سواء كان تباينهما ذاتيا أم عرضيا كما مر آنفا، بخلاف الأقل و الأكثر، فان بينهما قدرا متيقنا، و المراد بهما فعلا هو الارتباطيان اللذان تكون أوامر أجزائهما متلازمة الثبوت و السقوط، دون الأقل و الأكثر الاستقلاليين اللذين لا تكون أوامر أجزائهما كذلك كالدين المردد بين الأقل و الأكثر، لأن امتثال الأمر بالأقل ليس منوطا بامتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته واقعا.
[2] بيان لقوله: «مطلقا» و توضيحه: أن العلم بالتكليف يتصور على وجهين أحدهما: العلم بنوعه كالوجوب مع تردد متعلقه بين المتباينين كالظهر و الجمعة. ثانيهما: العلم بجنس التكليف مع تردد نوعه بين نوعين و هما الوجوب و الحرمة كالإلزام المردد بين وجوب فعل كالدعاء و حرمة آخر كشرب التتن. و مقتضى العبارة اندراج العلم بجنس التكليف في الشك في المكلف به كما تقدمت الإشارة إليه، فيصح أن يقال: «يجب فعل الدعاء عند رؤية الهلال أو يحرم شرب التتن» و هذا تعريض بشيخنا الأعظم، حيث خص النزاع بالعلم بنوع التكليف، و جعل العلم بالجنس مجر ى البراءة، و قد عرفت تفصيله في أول البراءة.
[3] وصلية، أي: و لو كان المتباينان فعل شيء و ترك شيء آخر كفعل الدعاء عند رؤية الهلال و ترك شرب التتن.