responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 7
فتارة لتردده بين المتباينين [1]، و أخرى بين الأقل و الأكثر الارتباطيين [2]، فيقع الكلام في مقامين فالعلم بالجنس مع تعدد المتعلق مندرج في المقام، و مع وحدته داخل في البراءة كما عرفت.


>[1] توضيحه: أن الشك في المكلف به قد يكون لتردده بين المتباينين ذاتا كدوران الواجب بين الصوم و الصدقة، أو عرضا كدورانه بين القصر و التمام فيما إذا علم بوجوب أحدهما إجمالا، فان التباين بينهما انما هو لكون الركعتين الأوليين ملحوظتين في الأول بشرط لا و في الثاني بشرط شي‌ء، و لذا لا ينطبق أحدهما على الاخر، كما لا ينطبق أحد المتباينين ذاتا كالصوم و الصدقة على الاخر.
و الضابط في العلم الإجمالي المتعلق بالمتباينين هو رجوعه إلى قضية منفصلة مانعة الخلو، فيقال في المثال: «الواجب اما الصوم و اما الصدقة» و هذا يرجع إلى قضيتين شرطيتين يكون مقدم كل واحدة منهما أحد طرفي العلم الإجمالي و تاليها نقيض الطرف الآخر، فيقال حينئذ: «ان كان الصوم واجبا فليست الصدقة واجبة» و بالعكس. و هذا بخلاف الأقل و الأكثر، فانه لا يصح ذلك فيهما، فلا يقال: «ان كانت العشرة واجبة فليست الثمانية واجبة» بداهة أن الثمانية بعض العشرة، فوجوب العشرة وجوب الثمانية و زيادة، فوجوب الثمانية قطعي سواء أ كان الأكثر واجبا أم لا.
و قد يكون الشك في المكلف به لتردده بين الأقل و الأكثر، فيقع الكلام - كما في المتن - في مقامين أحدهما في المتباينين و الآخر في الأقل و الأكثر.

[2] أما المردد بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين فهو خارج موضوعا عن الشك في المكلف به، إذ لا إجمال في المكلف به حقيقة، ضرورة أنه يعلم من أول الأمر بتعلق التكليف بالأقل و يشك في تعلقه بالزائد عليه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست