responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 9
أمر و ترك آخر [1] ان كان فعليا من جميع الجهات بأن [1] يكون


[1] هذا شروع في بيان منجزية العلم الإجمالي بالتكليف، و لا يخفى أنه اختار في مباحث القطع من الكتاب و في حاشية الرسائل أن العلم الإجمالي مقتض للتنجيز، و لكنه عدل هنا إلى كونه علة تامة له كالعلم التفصيليّ به، و يستفاد ذلك أيضا من حاشيته على مباحث القطع من الكتاب، و له في الفوائد كلام مبسوط لا نتعرض له خوفا من الإطالة، و استنتج منه العلّية إذا أحرز فعلية المعلوم و عدمها إذا شك فيها، فراجعه للوقوف عليه.

[1] ان كان غرضه (قده) تعميم متعلق العلم بنوع التكليف للفعل و الترك و عدم اختصاصه بفعلين كالعلم بوجوب الظهر أو الجمعة، ففيه: أن الترك ليس بواجب حتى يقال: انه يعلم إجمالا بوجوب مردد بين فعل الدعاء و ترك شرب التتن، ضرورة أن الأحكام لا تتعلق الا بما تقوم به الملاكات الداعية إلى التشريع، و من المعلوم قيام الملاكات بالأفعال دون التروك. و عليه ففعل شرب التتن حرام، لا أن تركه واجب، نعم بناء على انحلال كل حكم إلى حكمين يصح اتصاف ترك شرب التتن بالوجوب، لكنه فاسد كما ثبت في محله.
و بالجملة: فمتعلق العلم بنوع التكليف من الإيجاب أو التحريم كالعلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة أو العلم الإجمالي بحرمة شرب التتن أو نكاح الكتابية ليس الا الفعل، فالمتباينان اللذان علم إجمالا بتعلق إيجاب أو تحريم بأحدهما هما الفعلان، فلا وجه لأن يقال: سواء كان المتباينان فعل أمر و ترك آخر.
و ان كان غرضه (قده) تعميم البحث للعلم بجنس التكليف و هو الإلزام الجامع بين الإيجاب و التحريم، ففيه أولا: أن اللازم حينئذ افراد «كان» لا تثنيته، لرجوع اسمه حينئذ إلى التكليف، و اللازم على هذا أن يقال: و لو كان وجوب فعل و حرمة آخر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست